responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177

بل وان كان قطرات , بشرط صدق المطر عليه [١] وإذا‌

______________________________________________________

المطر الواقع في الصحاري والبحار , وهو كما ترى. ومن هنا يظهر الإشكال في هذه الفتاوى , كالإشكال في النصوص.

ولا يبعد ما ذكره بعض مشايخنا [ قده ] من كون مراد الجماعة إلحاق ماء المطر الجاري على وجه الأرض , بماء المطر النازل من السماء , لدفع توهم اختصاص الحكم بماء المطر حال نزوله , وأنه بعد نزوله واستقراره في الأرض يكون بحكم المحقون. وعبارة بعضهم لا تأبى ذلك. ففي الوسيلة ـ بعد أن ذكر أن الماء الجاري طاهر ومطهر ـ قال [ ره ] : « وما يكون في حكم الجاري هو ماء الحمام ... [ إلى أن قال ] : وحكم الماء الجاري من الشعب من ماء المطر كذلك ». وعن التهذيب والاستبصار : « ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الجاري ».

وكيف كان فالنصوص المتقدمة المستدل بها على اعتبار الجريان في اعتصام ماء المطر يعارضها التعليل في صحيح هشام المتقدم , الظاهر في الاكتفاء بأكثرية ماء المطر على المتنجس , الظاهر في غلبته عليه , كما هو اللازم في مطهرية الماء. لأن المراد من البول الذي يكون المطر أكثر منه هو الأثر الموجود في السطح , ولعدم السنخية بينه وبين الماء يتعين حمل الأكثرية على الأغلبية , ولأجل ذلك يجب أن تحمل نصوص الجريان على أن اعتباره في موارد السؤال فيها , للمحافظة على الغلبة المذكورة , كما يساعده مواردها.

[١] بأن يكون له نحو كثرة بها يتحقق صدق الاسم , وان كان الملاقي للنجس قطرات منه , فلو كان مجموع ما نزل من السماء قطرات يسيرة فلم يصدق عليها ماء المطر لم يترتب الحكم. وفي روض الجنان : « كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء يكتفي في تطهير الماء النجس بوقوع قطرة واحدة عليه. وليس ببعيد , وان كان العمل على خلافه ». واشكاله‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست