responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 176

______________________________________________________

السيلان في الأول , وان كان لا يعم صورة عدم الجريان. وقوله (ع) : « كل شي‌ء يراه ... » غير ظاهر في الاعتصام , لأن المطهرية أعم منه ولذا يقال بنجاسة ماء الغسالة ولو طهر المحل بها ولذلك قد تشكل دلالته على المشهور. إلا أن قوله (ع) : « كل شي‌ء يراه ... » لما كان مسوقا مساق الكبرى الكلية للجواب بنفي البأس , دل على عموم نفي البأس لكل ما يسمى ماء المطر , وان لم يكن جاريا.

هذا وقد ينسب الى ابن حمزة اعتبار الجريان. والى التهذيب والمبسوط والجامع اشتراط الجريان من الميزاب. ولعل ذكر الميزاب في كلامهم من باب المثال , فيرجع الى القول الأول. ويشهد له حينئذ‌ صحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) : « سألته عن البيت يبال على ظهره , ويغتسل من الجنابة ثمَّ يصيبه المطر , أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال : إذا جرى فلا بأس به » [١] وخبره المروي عن قرب الاسناد : « سألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب , أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال (ع) : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس » [٢] ونحوه خبره ـ المروي عن كتابه ـ في المطر يجري في المكان فيه العذرة‌ [٣]. وظاهرها اعتبار الجريان الفعلي : فيشكل الأمر في المطر الواقع على الأرض الرملية , وفي البحر , ونحوهما مما يمتنع فيه الجريان. وحملها على الجريان بالقوة ـ كما عن المحقق الأردبيلي ـ 1 ـ لا قرينة عليه.

وأشكل منه ما تقدم عن ظاهر الشيخ وغيره من اعتبار الجريان من ميزاب , فإنه تقييد للنصوص المذكورة بلا مقيد , ويلزمه القول بعدم اعتصام‌


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٩.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست