[١] بذلك طفحت عباراتهم. بل استفاض نقل الإجماع عليه في الجملة صريحاً وظاهراً.
[٢] كما هو المشهور. ويشهد له مرسلة الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) في حديث : « قلت : يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير وأرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي وينتضح علي منه. والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا , قال (ع) : ما بذا بأس لا تغسله. كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر » [١] وصحيح هشام بن سالم : « أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال (ع) : لا بأس به , ما أصابه من الماء أكثر منه » [٢] فان الوكوف في الثاني وان كان ملازما للجريان غالباً , فلا يكون له إطلاق يشمل صورة عدم الجريان , إلا أن التعليل بقوله (ع) : « ما أصابه ... » ظاهر في الاكتفاء بالمسمى إذا كان غالباً على النجاسة , والأخذ به لازم. وكذلك
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الماء المطلق حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 1 صفحه : 175