responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 392

تلك المعتبرة [1] ؛ لصراحتها في الجواز في غيرها ، دون لفظ الحرمة فيها ، لظهوره فيها ، والظاهر يُدفع بالنص حيث لا يمكن الجمع بينهما كما هو الفرض ، للإجماع على عدم الفرق ، والاختلاف في شدّة الكراهة وضعفها كافٍ لوجه الفرق بين الأرض وغيرها والثلاثة في المعتبرة كما لا يخفى.

وإن لم يكن إجماع كما هو الظاهر كان الفرق في الحكم بينهما كراهةً في الأوّل وحرمةً في الثاني متّجهاً ، كما في الشرائع [2] ؛ عملاً بظاهر المعتبرة ، مع عدم داعٍ فيها إلى الجمع الذي قدّمناه.

مضافاً إلى تأيّدها بمعتبرة أُخر ، منها الصحيح المتقدم في الدار ، وقريب منه الآخر : في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها ، قال : « لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » [3].

ونفي الصلاحية وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أن التصريح بها في تلك المعتبرة نفى عنه احتمال الكراهة.

ومنها في الأجير الصحيحان : عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : « لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً » [4].

والخبر : « لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه » قلت : فإني أُذيبه لهم ، قال ، فقال : « ذلك عمل فلا بأس » [5].


[1] راجع ص : 389.

[2] الشرائع 2 : 150 ، 181.

[3] الكافي 5 : 273 / 8 ، التهذيب 7 : 204 / 899 ، الوسائل 19 : 130 أبواب الاجارة ب 22 ح 4.

[4] الكافي 5 : 273 / 1 ، التهذيب 7 : 210 / 923 ، الوسائل 19 : 132 ، 133 أبواب الإجارة ب 23 ح 1 ، ح 4.

[5] الفقيه 3 : 159 / 698 ، التهذيب 7 : 211 / 927 ، الوسائل 19 : 134 أبواب الإجارة ب 23 ح 7.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست