responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 391

السياق وإبقاء البأس على عمومه ، وإرادة الحرمة منه بالإضافة إلى الدار ، والكراهة بالإضافة إلى الأرض.

هذا على تقدير تسليم ثبوت الحرمة بالإضافة إلى الدار ، كما دلّت عليه تلك المعتبرة ، وقال بما فيها الماتن في الشرائع [1] ، وحكاه عن الشيخ في التذكرة [2] ، وإلاّ كما هو ظاهر المتأخّرين فلا سياق يشهد بذلك بالبديهة.

وأما الاحتجاج للمنع بقضيّة لزوم الربا فأوضح حالاً في الفساد من الحجة السابقة ؛ فإنه إنما يتحقّق في معاوضة أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل أو الوزن.

مضافاً إلى الصحيح الدالّ على عدمه هنا ، وفيه : « لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » [3] ولو ثبت في الثاني لثبت الربا في الأوّل.

ثم إن ظاهر الفريقين حتى الشيخ كما في المختلف وغيره [4] عدم الفرق في الحكم كراهة أو تحريماً بين الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة.

فإن كان إجماع كان القول بالكراهة مطلقاً متعيّناً.

وعليها تحمل النصوص الدالّة على الحرمة في الثلاثة المتقدمة في‌


[1] الشرائع 2 : 181.

[2] التذكرة 2 : 291.

[3] الكافي 5 : 272 / 4 ، التهذيب 7 : 209 / 919 ، الوسائل 19 : 129 أبواب الإجارة ب 22 ح 3.

[4] المختلف : 461 ؛ وانظر الروضة 4 : 356.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست