responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 237

بالأوّل ، والأوّل : إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أم لا ، والأوّل ذو السبب الأوّل ، والثاني ذو الثاني ، والثاني : إما أن يكون الحجر فيه مقصوراً على مصلحة المحجور عليه أو لغيره ، والأول ذو السادس ، والثاني : إما أن يكون مالكاً للمحجور عليه أو لا ، والأول ذو الثالث ، والثاني : إما أن يكون موقوفاً على حكم الحاكم أو لا ، والأوّل ذو الخامس ، والثاني ذو الرابع.

وثبوت الحجر بالستة مجمع عليه ، كما عن التذكرة [1] ، وبه صرّح جماعة ؛ وهو الحجة المخصّصة للأصل وعموم الأدلّة بإثبات السلطنة ؛ مضافاً إلى الأدلّة الآتية فيما عدا الأوّلين ، والآية الثانية ، والسنة المستفيضة الآتي إلى ذكر بعضها الإشارة في الأوّل ، وفحواهما في الثاني ، مع تأيّد الحكم فيه مطلقاً وفي غير المميّز من الأوّل بالاعتبار جدّاً.

( ولا يزول حجر الصغير إلاّ بوصفين ، الأوّل : البلوغ ، وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ونهج الحق والتذكرة وغيرها من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة المخصّصة.

مضافاً إلى النصوص العاميّة والخاصيّة المعتبرة بالشهرة ، وتضمّن سندها مَن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة ، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة.

وظاهرهما بحكم التبادر وصريح العبارة وجماعة [3] اعتبار الخشونة وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر. ولا ريب فيه ؛ لعدم خلوّ المولود عنه في‌


[1] التذكرة 2 : 73.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 594 ، نهج الحق ، 491 ، التذكرة 2 : 73 ؛ وانظر الخلاف 3 : 281.

[3] منهم : الطوسي في المبسوط 2 : 283 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 168 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 246.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست