نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 237
بالأوّل ، والأوّل
: إما أن يكون ذا غاية يعلم زوال سببها أم لا ، والأوّل ذو السبب الأوّل ، والثاني
ذو الثاني ، والثاني : إما أن يكون الحجر فيه مقصوراً على مصلحة المحجور عليه أو
لغيره ، والأول ذو السادس ، والثاني : إما أن يكون مالكاً للمحجور عليه أو لا ،
والأول ذو الثالث ، والثاني : إما أن يكون موقوفاً على حكم الحاكم أو لا ، والأوّل
ذو الخامس ، والثاني ذو الرابع.
وثبوت الحجر بالستة مجمع عليه ، كما عن التذكرة [1] ، وبه صرّح جماعة
؛ وهو الحجة المخصّصة للأصل وعموم الأدلّة بإثبات السلطنة ؛ مضافاً إلى الأدلّة
الآتية فيما عدا الأوّلين ، والآية الثانية ، والسنة المستفيضة الآتي إلى ذكر
بعضها الإشارة في الأوّل ، وفحواهما في الثاني ، مع تأيّد الحكم فيه مطلقاً وفي
غير المميّز من الأوّل بالاعتبار جدّاً.
( ولا يزول حجر الصغير إلاّ بوصفين ، الأوّل : البلوغ ،
وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية ونهج الحق والتذكرة
وغيرها من كتب الجماعة [2] ؛ وهو الحجة المخصّصة.
مضافاً إلى النصوص
العاميّة والخاصيّة المعتبرة بالشهرة ، وتضمّن سندها مَن أجمعت على تصحيح ما يصحّ
عنه العصابة ، وسيأتي إلى ذكرها الإشارة.
وظاهرهما بحكم
التبادر وصريح العبارة وجماعة [3] اعتبار الخشونة وعدم الاكتفاء بمطلق الشعر. ولا ريب فيه ؛
لعدم خلوّ المولود عنه في