نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 236
(
كتاب الحَجر )
هو : لغة المنع
والحظر والتضييق ، وشرعاً : ما أشار إليه الماتن في تعريف ( المحجور ) من أنه
( هو الممنوع من التصرف في ماله ) شرعاً.
وهو ثابت بالكتاب
والسنة والإجماع ، قال سبحانه ( وَلا تُؤْتُوا
السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً )[1] وقال جلّ شأنه
( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا
النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
)[2].
وهو قسمان : حجر
على الإنسان لحقّ غيره ، كالمفلّس لحقّ الغرماء ، والمريض لحقّ الورثة ، والمكاتب
لحقّ السيد ، والراهن لدين المرتهن ؛ وحجر عليه لحقّ نفسه ، وهو ثلاثة : الصبي
والمجنون والسفيه.
وقد يورد على
التعريف مناقشات سهلة ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.
( وأسباب الحَجر ) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب ( ستة ) وإلاّ فهي أزيد ، وهي : ( الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والفلس
، والسفه ).
قيل [3] : وجه الحصر أن
الحجر إمّا عام للأموال والذِّمَم أو خاصّ