responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 236

( كتاب الحَجر )

هو : لغة المنع والحظر والتضييق ، وشرعاً : ما أشار إليه الماتن في تعريف ( المحجور ) من أنه ( هو الممنوع من التصرف في ماله ) شرعاً.

وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ، قال سبحانه ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) [1] وقال جلّ شأنه ( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) [2].

وهو قسمان : حجر على الإنسان لحقّ غيره ، كالمفلّس لحقّ الغرماء ، والمريض لحقّ الورثة ، والمكاتب لحقّ السيد ، والراهن لدين المرتهن ؛ وحجر عليه لحقّ نفسه ، وهو ثلاثة : الصبي والمجنون والسفيه.

وقد يورد على التعريف مناقشات سهلة ليس للتعرض لذكرها والجواب عنها مزيد فائدة.

( وأسباب الحَجر ) بحسب ما جرت عادة الأصحاب بذكره في الباب ( ستة ) وإلاّ فهي أزيد ، وهي : ( الصغر ، والجنون ، والرقّ ، والمرض ، والفلس ، والسفه ).

قيل [3] : وجه الحصر أن الحجر إمّا عام للأموال والذِّمَم أو خاصّ‌


[1] النساء : 5.

[2] النساء : 6.

[3] قال به الشهيد الثاني في المسالك 1 : 246.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست