أو على الصحة دون
اللزوم ، وعلى عدمه خاصّة تحمل الأخبار السابقة.
ولا بأس به ؛
جمعاً بين الأدلّة ، وإن كان اعتبار المراضاة مرّة ثانية بعد الأخذ أحوط البتّة.
( ولو باع الدين بأقلّ منه ) عيناً أو قيمة على وجه لا يحصل فيه الربا ، ولا الإخلال
بشروط الصرف لو كان العوضان من الأثمان ( لم يلزم الغريم أن يدفع إليه ) أي إلى المشتري ( أكثر ممّا دفع ) إلى البائع ، وفاقاً للطوسي والقاضي [2]( على تردّد ) فيه ينشأ من الخبرين ، في أحدهما : رجل اشترى ديناً على رجل
ثم ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع إليّ ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال :
« يدفع إليه ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال عن جميع ما بقي عليه » [3] وقريب منه الثاني
[4].
ومن قصور سندهما
بالجهالة ، وعدم جابر لهما في المسألة ، مع مخالفتهما للقواعد الثابتة من الكتاب
والسنّة ، فإنّ ما وقع عليه العقد الذي يجب الوفاء به ليس إلاّ جميع الدين دون
بعضه ، فلا وجه في الاقتصار
[1] مسائل علي بن
جعفر : 122 / 77 ، قرب الاسناد : 263 / 1040 ، الوسائل 18 : 371 أبواب الدين
والقرض ب 29 ح 2.
[2] الطوسي في
النهاية : 311 ، نقله عن القاضي في المختلف : 411.