نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 9 صفحه : 181
مشترك ، فإنّ
التقدير ذلك ، فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته ، والدفع إنّما هو
للمال المشترك ، فلا يختصّ به القابض.
ولا دليل على لزوم
القسمة في نحو المسألة ، مع أنّ الأصل عدمه بالضرورة.
خلافاً للحلّي [1] ، فحكم به ؛
قياساً على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمّة من عليه الحق الذي صار من
نصيبه ، بلا خلاف كما حكاه ، فكذا فيما نحن فيه.
وهو كما ترى ، وإن
مال إليه في المختلف أخيراً [2] ، وتبعه بعض المتأخّرين [3] ؛ لضعف القياس
أوّلاً ، وعدم معارضته على تقدير حجّيته لما قدّمناه من الإجماعات المحكية
والمعتبرة المستفيضة ثانياً ، فالقول بمقالته ضعيف جدّاً.
قيل [4] : وقد يحتال
للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ،
بناءً على صحة الحوالة من البريء ، أو فرض سبق دين عليه.
ولو اصطلحا على ما
في الذمم بعضاً ببعض جاز ، وفاقاً للشهيدين [5].
وعلى أحد الأُمور
المذكورة يحمل إطلاق الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد : عن رجلين
اشتركا في السلم ، أيصلح لهما