responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 181

مشترك ، فإنّ التقدير ذلك ، فإذا دفع إلى أحدهما فإنّما دفع عمّا في ذمّته ، والدفع إنّما هو للمال المشترك ، فلا يختصّ به القابض.

ولا دليل على لزوم القسمة في نحو المسألة ، مع أنّ الأصل عدمه بالضرورة.

خلافاً للحلّي [1] ، فحكم به ؛ قياساً على ثبوته فيما لو أوهبه أحدهما أو أبرأ ذمّة من عليه الحق الذي صار من نصيبه ، بلا خلاف كما حكاه ، فكذا فيما نحن فيه.

وهو كما ترى ، وإن مال إليه في المختلف أخيراً [2] ، وتبعه بعض المتأخّرين [3] ؛ لضعف القياس أوّلاً ، وعدم معارضته على تقدير حجّيته لما قدّمناه من الإجماعات المحكية والمعتبرة المستفيضة ثانياً ، فالقول بمقالته ضعيف جدّاً.

قيل [4] : وقد يحتال للقسمة بأن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصّته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناءً على صحة الحوالة من البري‌ء ، أو فرض سبق دين عليه.

ولو اصطلحا على ما في الذمم بعضاً ببعض جاز ، وفاقاً للشهيدين [5].

وعلى أحد الأُمور المذكورة يحمل إطلاق الصحيح المروي عن كتاب علي بن جعفر وقرب الإسناد : عن رجلين اشتركا في السلم ، أيصلح لهما‌


[1] السرائر 2 : 402.

[2] المختلف : 480.

[3] مجمع الفائدة 9 : 93.

[4] الروضة 4 : 19.

[5] الدروس 3 : 314 ، الروضة 4 : 19.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 9  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست