نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 305
الإجماع في
التذكرة [1] ، وهو الحجة ، مضافاً إلى أصالة البراءة ، واندفاع الضرر
بالخيار بالضرورة ، فلا موجب له بالمرّة.
وفي سقوط الخيار ببذل الغابن التفاوت قولان ، للأول :
الاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على لزوم العقد على المتيقّن المجمع عليه
والمتحقق به الضرر ، وليس منهما محلّ الفرض ، أمّا الأوّل فللخلاف ، وأمّا الثاني
فلاندفاع الضرر بالبذل.
وللثاني ـ وهو
الأشهر ـ : الاستصحاب لما ثبت ، وهو الأظهر إن كان الإجماع في إثبات أصل هذا
الخيار هو المستند ، ولا ينافيه وقوع الخلاف في محلّ الفرض ، لأنه غير محلّ
الإجماع ، وثبوت الحكم فيه به يقتضي انسحابه في محلّ الخلاف بالاستصحاب. ولا كذلك
لو كان المستند للإثبات أدلّة نفي الضرر خاصّة ؛ لدوران الحكم معه حيث دار ،
فيندفع بالبذل ، فتأمّل وحيث إنّ الاعتماد فيه على الأوّل أيضاً كان القول الثاني
متّجهاً.
والمشهور أنّه لا
يسقط بالتصرّف مطلقاً سواء كان المتصرّف الغابن أو المغبون ، وسواء خرج به عن
الملك كالبيع ، أو منع مانع من الردّ كالاستيلاد ، أم لا ؛ للأصل. إلاّ أن يكون
المغبون المشتري وقد أخرجه عن ملكه ، أو عرض له مانع عن ردّه وإن لم يخرج عن ملكه
، فيسقط خياره ؛ إذ لا يمكنه ردّ العين المنتقلة إليه ليأخذ الثمن.
خلافاً لجماعة [2] ، فتنظّروا في
إطلاق الاستثناء ؛ للضرر على المشتري