نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 306
مع تصرّفه فيه على
وجه يمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغبن أو الخيار ؛ لبقاء الضرر
المثبت للخيار ، وحينئذٍ فيمكن الفسخ مع تصرّفه كذلك ، وإلزامه بالقيمة إن كان
قيميّاً أو المثل إن كان مثلياً ، جمعاً بين الحقّين.
وكذا لو تلفت
العين أو استولد الأمة ، كما يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتري والمغبون البائع ،
فإنّه إذا فسخ فلم يجد العين يرجع إلى المثل أو القيمة.
( الخامس : ) خيار التأخير ، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة
أيّام ، فـ ( من باع
ولم يقبض الثمن ولا قبّض ) بتشديد الباء
( المبيع ولا اشترط التأخير ) فيهما احترز به عن النسيئة والسلف ـ ( فالبيع لازم ) على المتعين ( إلى ثلاثة أيّام ، ومع انقضائها يثبت الخيار
) بين الفسخ
والإمضاء ( للبائع
) خاصّة ، بالإجماع
المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالإنتصار والغنية والتنقيح والتذكرة [1] ، وغيرها من كتب
الجماعة [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح : عن
الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة
أيّام ، فإن قبضه بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما » [3].