نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 222
عن بيع ما لا يملك
والناهية عن شراء المغصوب والسرقة كما في المعتبرة المستفيضة [1] على ذلك ، فلا
ينبغي الاستشكال فيه وإن شمله عموم بعض أدلّة صحّة الفضولي وفتاويه.
وإذا لم يكن البيع
كذلك ( فـ ) في صحّته حينئذٍ ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً ، كما في الروضة وكلام
جماعة [2] ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً [3] الصحة و
( وقوفه على الإجازة ) من المالك ، فإن حَصَلت ، وإلاّ انفسخت المعاملة ؛ لأنّه عقد صدر من أهله من
حيث استجماعه لشرائط صحّته عدا الملكية ، وكان في محلّه ، لكون المبيع ممّا يجوز
بيعه في حدّ ذاته فيكون صحيحاً ، وبالإجازة يصير لازماً ، لعموم الأمر بالوفاء
بالعقد ، لما تقدّم تحقيقه في صحّة عقد المكره ولزومه بعد الإجازة قريباً.
واشتراط المباشرة
للعقد هنا من المالك مدفوع بما دفعنا به اشتراط مقارنة القصد للعقد ثمّة ، مع ثبوت
عدم الاشتراط هنا في الجملة ، كيف لا وصحّة المعاملة غير منحصرة في صدرها عن
المالك خاصّة ، لما عرفت من ثبوت الولاية للأشخاص الستّة بل السبعة. وما أشبه
بالمسألة ثبوت الولاية بالوكالة؟! فإنّ المأمور بالوفاء بالمعاملة فيها إنّما هو
الموكّل خاصّة دون الوكيل بالضرورة ، وليس ذلك إلاّ من حيث رضاه بها ووقوع العقد
في ملكه ، ولا فرق في ذلك بين تقدّمه عليها أو تأخّره عنها بالبديهة ، فيكون
المراد من الآية حينئذٍ وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع