responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 222

عن بيع ما لا يملك والناهية عن شراء المغصوب والسرقة كما في المعتبرة المستفيضة [1] على ذلك ، فلا ينبغي الاستشكال فيه وإن شمله عموم بعض أدلّة صحّة الفضولي وفتاويه.

وإذا لم يكن البيع كذلك ( فـ ) في صحّته حينئذٍ ( قولان ، أشبههما ) وأشهرهما بين المتأخّرين ، بل مطلقاً ، كما في الروضة وكلام جماعة [2] ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً [3] الصحة و ( وقوفه على الإجازة ) من المالك ، فإن حَصَلت ، وإلاّ انفسخت المعاملة ؛ لأنّه عقد صدر من أهله من حيث استجماعه لشرائط صحّته عدا الملكية ، وكان في محلّه ، لكون المبيع ممّا يجوز بيعه في حدّ ذاته فيكون صحيحاً ، وبالإجازة يصير لازماً ، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد ، لما تقدّم تحقيقه في صحّة عقد المكره ولزومه بعد الإجازة قريباً.

واشتراط المباشرة للعقد هنا من المالك مدفوع بما دفعنا به اشتراط مقارنة القصد للعقد ثمّة ، مع ثبوت عدم الاشتراط هنا في الجملة ، كيف لا وصحّة المعاملة غير منحصرة في صدرها عن المالك خاصّة ، لما عرفت من ثبوت الولاية للأشخاص الستّة بل السبعة. وما أشبه بالمسألة ثبوت الولاية بالوكالة؟! فإنّ المأمور بالوفاء بالمعاملة فيها إنّما هو الموكّل خاصّة دون الوكيل بالضرورة ، وليس ذلك إلاّ من حيث رضاه بها ووقوع العقد في ملكه ، ولا فرق في ذلك بين تقدّمه عليها أو تأخّره عنها بالبديهة ، فيكون المراد من الآية حينئذٍ وجوب الوفاء بالمعاملة على من وقعت على ملكه مع‌


[1] الوسائل 17 : 333 أبواب عقد البيع وشروطه ب 1.

[2] الروضة 3 : 229 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 8 : 157 ، كفاية الأحكام : 89.

[3] الحدائق 18 : 377.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 8  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست