نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 8 صفحه : 221
فيه ، ولا في
ثبوتها للعدول من المؤمنين مع فقدهم حسبةً ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة ،
فإنّه إحسان محض و ( ما عَلَى
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ )[1] مع دعاء الضرورة إليها في بعض الأحيان.
وفي الخبر : عن
رجل مات وله بنون صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقار ، كيف يصنعون
الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : « إن قام رجل ثقة فقسّمه وقاسمهم ذلك كلّه فلا
بأس » [2].
واعلم أنّ الشرائط
المتقدّمة عدا الملكية وعدم الكراهة شرط الصحة ، بلا خلاف فيه ، وفي كون الملكية
شرط اللزوم ، بل في المختلف وكلام جماعة الإجماع عليه [5].
( فلو باع الفضولي ) ملك الغير من دون إذنه مطلقاً لم يلزم إجماعاً ، بل لم يصحّ
إذا كان البيع لنفسه لا للمالك ، فيمشي إلى المالك فيشتريه منه ، كما صرّح به
جماعة ، كالفاضلين : العلاّمة في جملة من كتبه كالمختلف والتذكرة ، مدّعياً فيها
عدم الخلاف فيه بين الطائفة [6] ، والمقداد في شرح الكتاب [7] وغيرهما [8] ، منزلين الأخبار
المانعة