نعم ، الأخبار لا
تدلّ على الشرطية المطلقة بحيث تشمل غير صورة العمد ؛ لاختصاص النهي الذي هو مناط
الدلالة بها ، فلا يعمّ غيرها ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع وعدم القائل بالفرق إن تمّ.
واحترز بقوله : « في الرجل » عن المرأة ، فلا يشترط عليها ؛ للأصل والإجماع كما
قيل [2] ؛ مع اختصاص الأخبار بغيرها ؛ وخصوص الصحيح : « لا بأس أن تطوف المرأة غير
مخفوضة » [3].
وعن الصبي ؛ للأصل
، وعدم دليل فيه ، عدا إطلاق الصحيح : « الأغلف لا يطوف بالبيت » [4] ولا عموم فيه ،
بل غايته الإطلاق المنصرف إلى غيره ، لغلبته ، فتأمل ؛ مضافاً إلى عدم توجه النهي
إليه.
ومن الوجه الأول
يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي ، مع احتمال عدمه ، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة
التكليف القطعي ، ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.
وإطلاق العبارة
يشمل المتمكّن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.
خلافاً لجماعة
فقيّدوه بالمتمكّن [5]. وهو قوي ؛ للأصل ، وعدم انصراف