responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 8

خلافاً للحلّي فظاهره التوقف [1] ، وليس في محلّه.

نعم ، الأخبار لا تدلّ على الشرطية المطلقة بحيث تشمل غير صورة العمد ؛ لاختصاص النهي الذي هو مناط الدلالة بها ، فلا يعمّ غيرها ، إلاّ أن يتمّ بالإجماع وعدم القائل بالفرق إن تمّ.

واحترز بقوله : « في الرجل » عن المرأة ، فلا يشترط عليها ؛ للأصل والإجماع كما قيل [2] ؛ مع اختصاص الأخبار بغيرها ؛ وخصوص الصحيح : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة » [3].

وعن الصبي ؛ للأصل ، وعدم دليل فيه ، عدا إطلاق الصحيح : « الأغلف لا يطوف بالبيت » [4] ولا عموم فيه ، بل غايته الإطلاق المنصرف إلى غيره ، لغلبته ، فتأمل ؛ مضافاً إلى عدم توجه النهي إليه.

ومن الوجه الأول يستفاد إلحاق الخنثى بالصبي ، مع احتمال عدمه ، لوجوب تحصيل يقين الخروج عن عهدة التكليف القطعي ، ولا ريب أنه بل وإلحاق الصبي بالرجل أحوط.

وإطلاق العبارة يشمل المتمكّن من الختان وغيره ولو بضيق الوقت.

خلافاً لجماعة فقيّدوه بالمتمكّن [5]. وهو قوي ؛ للأصل ، وعدم انصراف‌


[1] السرائر 1 : 574.

[2] كشف اللثام 1 : 333.

[3] الكافي 4 : 281 / 2 ، الفقيه 2 : 250 / 1205 ، التهذيب 5 : 126 / 414 ، الوسائل 13 : 271 أبواب مقدّمات الطواف ب 33 ح 3.

[4] التهذيب 5 : 126 / 413 ، الوسائل 13 : 270 أبواب مقدمات الطواف ب 33 ح 1.

[5] منهم : العلاّمة في القواعد 1 : 82 ، والشهيدان في الدروس 1 : 393 والمسالك 1 : 120.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست