نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 469
ولو تكرّر ما
يفصّل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين ، أو وقت ووقتين ، مثل الحلق الذي
يفصّل فيه العرف ، والقلم الذي يفصّل فيه الشرع ، تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ،
كأن حلق بعض رأسه غدرةً وبعضه عشيةً ، وإلاّ فلا ؛ لعدّه في العرف حلقاً واحداً ،
كما أنّ لبس ثياب دفعةً لبس واحد ، لكن في الصحيح : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب
من الثياب ، فقال : « عليه لكل صنف منها فداء » [1] وهم يعمّ لبسها
دفعةً ودفعات ، وقد يمنع كون لبسها دفعةً لبساً واحداً ، وعرفت الفرق بين القلم في
مجلس ومجلسين [2].
انتهى المقصود من
كلامه وهو في غاية الجودة ، إلاّ أن في بعض كلماته مناقشة ، مثل دعواه صدق تكرر
الجماع بتكرر الإيلاج مطلقاً عرفاً ، فإنّ فيه ما مضى ، ومنع كون لبس الثياب دفعةً
لبساً واحداً ، فإنه ليس في محلّه ، والأجود في الجواب عن الصحيح حمله على لبسها
دفعات ، كما هو الغالب فيه ، وقد قدّمناه.
( الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه )
لبسه ممّا لا تقدير فيه
بالخصوص عامداً عالماً
( لزمه دم شاة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحيح المتقدم غير مرة : « من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو
حلق رأسه ، أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو
محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شيء ، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة » [3].