responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 469

ولو تكرّر ما يفصّل فيه العرف أو الشرع بين مجلس ومجلسين ، أو وقت ووقتين ، مثل الحلق الذي يفصّل فيه العرف ، والقلم الذي يفصّل فيه الشرع ، تعددت الكفارة إن تغاير الوقت ، كأن حلق بعض رأسه غدرةً وبعضه عشيةً ، وإلاّ فلا ؛ لعدّه في العرف حلقاً واحداً ، كما أنّ لبس ثياب دفعةً لبس واحد ، لكن في الصحيح : عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب ، فقال : « عليه لكل صنف منها فداء » [1] وهم يعمّ لبسها دفعةً ودفعات ، وقد يمنع كون لبسها دفعةً لبساً واحداً ، وعرفت الفرق بين القلم في مجلس ومجلسين [2].

انتهى المقصود من كلامه وهو في غاية الجودة ، إلاّ أن في بعض كلماته مناقشة ، مثل دعواه صدق تكرر الجماع بتكرر الإيلاج مطلقاً عرفاً ، فإنّ فيه ما مضى ، ومنع كون لبس الثياب دفعةً لبساً واحداً ، فإنه ليس في محلّه ، والأجود في الجواب عن الصحيح حمله على لبسها دفعات ، كما هو الغالب فيه ، وقد قدّمناه.

( الثالثة : إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه ) لبسه ممّا لا تقدير فيه بالخصوص عامداً عالماً ( لزمه دم شاة ) بلا خلاف أجده ؛ للصحيح المتقدم غير مرة : « من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، ومن فعل متعمداً فعليه دم شاة » [3].


[1] الكافي 4 : 348 / 2 ، الفقيه 2 : 219 / 1005 ، التهذيب 5 : 384 / 1340 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1.

[2] انظر كشف اللثام 1 : 411.

[3] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست