responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 468

( ويتكرر ) الكفارة فيهما ( مع اختلاف المجلس ) ولا مع وحدته عند المصنف.

ويتبدل المجلس بالوقت عند غيره ، وهو الوجه كما مرّ ، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه ، حيث ذكر تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ، وهكذا ، كفّر عن الأول أم لا ، واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادّعى تداخلها فعليه الدلالة [1].

واعلم أن الماتن لم يذكر الأسباب الأُخر هل بتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا ، وهو مما ينبغي تحقيقه في المقام :

ومجمل الكلام فيه بنحو يوافق الأصل والدليل ما أشار إليه بعض الأعلام فقال : ولو تعدّدت الأسباب مختلفة كالصيد والوطء والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقاً ، اتحد الوقت أو اختلف ، كفّر عن السابق أولا ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.

ولو تكرّر سبب واحد فإن كان إتلافاً مضمّناً للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقاً ؛ لأن المثل إنما يتحقق بذلك ، وإلاّ فإن لم يفصّل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين ، أو وقت وقتين ، مثل الوطء فإنه يتعدد بتعدد الإيلاج حقيقةً وعرفاً وشرعاً تعددت الكفارة أيضاً بتعدده ولو في مجلس واحد ، وكذا اللبس إذا ليس ثياباً ، واحداً بعد واحد ، أو ثوباً واحداً لبساً بعد نزع ، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد اخرى ، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبّل ، أما إذا كثر منه فلم ينزع فاه فيمكن أن يكون واحداً ، وكذا ستر الرأس والتظليل.


[1] الخلاف 2 : 299.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست