نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 468
( ويتكرر ) الكفارة فيهما ( مع اختلاف المجلس ) ولا مع وحدته عند المصنف.
ويتبدل المجلس
بالوقت عند غيره ، وهو الوجه كما مرّ ، وعن الخلاف نفي الخلاف عنه ، حيث ذكر تكرر
الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ، وهكذا ، كفّر عن الأول أم لا ،
واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادّعى تداخلها فعليه الدلالة [1].
واعلم أن الماتن
لم يذكر الأسباب الأُخر هل بتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا ، وهو مما ينبغي
تحقيقه في المقام :
ومجمل الكلام فيه
بنحو يوافق الأصل والدليل ما أشار إليه بعض الأعلام فقال : ولو تعدّدت الأسباب
مختلفة كالصيد والوطء والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقاً ، اتحد الوقت أو اختلف
، كفّر عن السابق أولا ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المسقط.
ولو تكرّر سبب
واحد فإن كان إتلافاً مضمّناً للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقاً ؛ لأن المثل
إنما يتحقق بذلك ، وإلاّ فإن لم يفصّل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين ،
أو وقت وقتين ، مثل الوطء فإنه يتعدد بتعدد الإيلاج حقيقةً وعرفاً وشرعاً تعددت
الكفارة أيضاً بتعدده ولو في مجلس واحد ، وكذا اللبس إذا ليس ثياباً ، واحداً بعد
واحد ، أو ثوباً واحداً لبساً بعد نزع ، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد اخرى ،
والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبّل ، أما إذا كثر منه فلم ينزع فاه فيمكن أن يكون
واحداً ، وكذا ستر الرأس والتظليل.