responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 46

نقله : فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة فلم يجز له أن يصلّي ركعتي الطواف إلاّ بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة.

وهو مشكل ، والأصل يقتضي التخيير بينهما كما صرّح به الفاضل في بعض كتبه [1] ؛ لأنهما واجبان موسّعان فلا وجه لترجيح أحدهما على الآخر.

هذا إن قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة.

وإن قلنا بفوريتها كما يظهر من جملة من المعتبرة [2] فتقديمها حينئذ يكون واجباً ، والصحيح المتقدم غير صريح في الإطلاق فيحتمل التقييد بما ذكرنا عملاً بالأصل ، مضافاً إلى احتماله الحمل على التقية ، لما قدّمنا.

( ولو نقص من طوافه ) شوطاً أو أقلّ أو أزيد أتمه إن كان في المطاف مطلقاً ما لم يفعل المنافي ، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها كما هو ظاهر الأصحاب.

وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة ( وقد تجاوز النصف ) بأن طاف أربعة أشواط رجع فـ ( أتمّ ) ما أمكن.

( ولو ) لم يمكنه كأن ( رجع إلى أهله استناب ) في الإتمام.

( ولو كان ) ما طافه ( دون ذلك ) أي قبل إتمام الرابع ( استأنف ) إن أمكنه ، وإلاّ استناب.

على الأظهر الأشهر ، بل لا يكاد فيه خلاف يظهر إلاّ من جمع ممن تأخّر [3] ، حيث قالوا : لم نظفر بمتمسَّك لهذا التفصيل ، وإن ما وقفنا عليه‌


[1] كالتحرير 1 : 98 ، والمنتهى 2 : 692.

[2] انظر الوسائل 13 : 434 أبواب الطواف ب 76.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 148 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 336 ، وصاحب الحدائق 16 : 214.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست