responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 45

عن الحسن والحسين 8 إلاّ الصلاة بعد العصر بمكة » فقال : « نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شي‌ء فاجتنبه » فقلت : إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : « لستم مثلهم » [1].

أو على النافلة ؛ لكراهة ركعتيها على الأشهر ، للخبر : عن الطواف بعد العصر ، فقال : « طف طوافاً وصلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين بعد المغرب » [2].

ولكن ظاهر الصحيحة المتقدمة عدم الكراهة فيها وإن نهى عنها ؛ لظهور سياقها في أنه كان اتّقاءً ؛ ولعلّه لها أطلق الطواف الماتن هنا والسرائر.

هذا ، مع أن في النفس من كراهية ابتدائية النوافل في هذه الأوقات مطلقاً شي‌ء ، قدّمنا وجهه في كتاب الصلاة ، من أراده راجع هناك.

واحترز بقوله : ما لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، عمّا لو تضيّق وقتها فإنه يجب تقديمها قطعاً.

وعليه يحمل الصحيح : عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلّي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة؟ قال : « لا » [3] فيقيّد وقت الصلاة منه بالضيق منه.

وربما يفهم من الشيخ في الاستبصار العمل به إطلاقه حيث قال بعد‌


[1] التهذيب 5 : 142 / 470 ، الإستبصار 2 : 237 / 825 ، الوسائل 13 : 436 أبواب الطواف ب 76 ح 10.

[2] التهذيب 5 : 142 / 471 ، الإستبصار 2 : 237 / 826 ، الوسائل 13 : 437 أبواب الطواف ب 76 ح 11.

[3] التهذيب 5 : 142 / 471 ، الإستبصار 2 : 237 / 826 ، الوسائل 13 : 437 أبواب الطواف ب 76 ح 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست