نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 45
عن الحسن والحسين 8 إلاّ الصلاة بعد
العصر بمكة » فقال : « نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فاجتنبه » فقلت :
إنّ هؤلاء يفعلون ، فقال : « لستم مثلهم » [1].
أو على النافلة ؛
لكراهة ركعتيها على الأشهر ، للخبر : عن الطواف بعد العصر ، فقال : « طف طوافاً
وصلِّ ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافاً آخر فصلِّ الركعتين
بعد المغرب » [2].
ولكن ظاهر الصحيحة
المتقدمة عدم الكراهة فيها وإن نهى عنها ؛ لظهور سياقها في أنه كان اتّقاءً ؛
ولعلّه لها أطلق الطواف الماتن هنا والسرائر.
هذا ، مع أن في
النفس من كراهية ابتدائية النوافل في هذه الأوقات مطلقاً شيء ، قدّمنا وجهه في
كتاب الصلاة ، من أراده راجع هناك.
واحترز بقوله : ما
لم يتضيّق وقت فريضة حاضرة ، عمّا لو تضيّق وقتها فإنه يجب تقديمها قطعاً.
وعليه يحمل الصحيح
: عن الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلّي ركعات الطواف
نافلة كانت أو فريضة؟ قال : « لا » [3] فيقيّد وقت الصلاة منه بالضيق منه.
وربما يفهم من
الشيخ في الاستبصار العمل به إطلاقه حيث قال بعد