نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 436
السعوط [1] ، لكن يأتي أن
عليه الفدية في الدهن الطيّب [2].
انتهى كلام القائل
إلى هنا ، وإنما ذكرناه بطوله لتضمنه تحقيق الخلوق في المسألة ، وتحقيق ما هو
الحقّ من الحكم ، وذكر الأقوال فيما يتفرع عليها ويناسبها.
ولكن الأقرب جواز
شم طيب الكعبة مطلقاً ؛ لفحوى الخطاب الذي مضى ، ومنه يظهر ما في دليل المسالك من
لزوم الاقتصار على المنصوص ، فإنّ هذا أيضاً منصوص ، إذ لا يشترط في النص الدلالة
الصريحة بنحو من التضمن أو المطابقة ، بل يكفي الدلالة الالتزامية ، سيّما نحو
الأولوية التي لا خلاف في حجيتها ولا شبهة.
( و)
الثالث : ( القلم ، وفي ) قلم ( كلّ ظفر
مدّ من طعام ) إلى أن يبلغ عشرة بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي فكف إلى أن يبلغ خمسة فصاع [3] ، ومن الإسكافي
ففي كل ظفر مدّ أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة [4] ، وهما نادران ،
بل على خلافهما الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى [5].
للمعتبرة ، ومنها
الموثق بل الصحيح كما قيل [6] : عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في
كل ظفر مدّ من طعام حتى يبلغ