responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 436

السعوط [1] ، لكن يأتي أن عليه الفدية في الدهن الطيّب [2].

انتهى كلام القائل إلى هنا ، وإنما ذكرناه بطوله لتضمنه تحقيق الخلوق في المسألة ، وتحقيق ما هو الحقّ من الحكم ، وذكر الأقوال فيما يتفرع عليها ويناسبها.

ولكن الأقرب جواز شم طيب الكعبة مطلقاً ؛ لفحوى الخطاب الذي مضى ، ومنه يظهر ما في دليل المسالك من لزوم الاقتصار على المنصوص ، فإنّ هذا أيضاً منصوص ، إذ لا يشترط في النص الدلالة الصريحة بنحو من التضمن أو المطابقة ، بل يكفي الدلالة الالتزامية ، سيّما نحو الأولوية التي لا خلاف في حجيتها ولا شبهة.

( و ) الثالث : ( القلم ، وفي ) قلم ( كلّ ظفر مدّ من طعام ) إلى أن يبلغ عشرة بلا خلاف ، إلاّ من الحلبي فكف إلى أن يبلغ خمسة فصاع [3] ، ومن الإسكافي ففي كل ظفر مدّ أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة [4] ، وهما نادران ، بل على خلافهما الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى [5].

للمعتبرة ، ومنها الموثق بل الصحيح كما قيل [6] : عن رجل قصّ ظفراً من أظافيره وهو محرم ، قال : « عليه في كل ظفر مدّ من طعام حتى يبلغ‌


[1] الفقيه 2 : 224 / 1054 ، التهذيب 5 : 298 / 1012 ، الإستبصار 2 : 179 / 595 ، الوسائل 12 : 447 أبواب تروك الإحرام ب 19 ح 1.

[2] كشف اللثام 1 : 325.

[3] الكافي في الفقه : 204.

[4] نقله عنه في المختلف : 285.

[5] الخلاف 2 : 309 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المنتهى 2 : 817.

[6] قاله المجلسي في ملاذ الأخيار 8 : 251 ، وصاحب الحدائق 15 : 540.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست