responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 435

صفرة ؛ وقال الجزري في نهايته : طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة ؛ وقال ابن جزلة المتطيّب في منهاجه : إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم ، وقصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنَة درهماً ، قَرَنفُل وقِرفَة عن كل واحد درهم يدقّ ناعماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه.

وأجاز في التذكرة والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر ، حملاً على الخلوق.

وفي الدروس عن الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكره له الشم. والذي ظفرت به حكايته له في الخلاف عن الشافعي ، وأجاد في المسالك حيث حرّم غير الخلوق إذا طيّبت به الكعبة بالتجمير أو غيره ؛ اقتصاراً على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ ، وإنما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطّارين وعند المتطيّب فإنه يحرم. انتهى.

وقيل في الاحتجاج لجواز شم ما يجمّر به الكعبة ، إنه ورد في الصحيح نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين الصفا والمروة وأن لا يمسك أنفه منها [1] ، فرائحة الكعبة أولى.

قلت : ويمكن إدخال جميع ذلك في الشم اضطراراً ، وهو جائز اتفاقاً ؛ لانتفاء العسر والحرج في الدين ، وخصوص الصحيح الوارد في‌


[1] التهذيب 5 : 300 / 1018 ، الإستبصار 2 : 180 / 599 ، الوسائل 12 : 448 أبواب تروك الإحرام ب 20 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست