نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 435
صفرة ؛ وقال
الجزري في نهايته : طيب معروف مركب من الزعفران وغيره من أنواع الطيب ويغلب عليه
الحمرة والصفرة ؛ وقال ابن جزلة المتطيّب في منهاجه : إن صنعته زعفران ثلاثة دراهم
، وقصب الذريرة خمسة دراهم ، اشنَة درهماً ، قَرَنفُل وقِرفَة عن كل واحد درهم
يدقّ ناعماً وينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه ، والرهشي
هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه.
وأجاز في التذكرة
والمنتهى الجلوس عند الكعبة وهي تجمّر ، حملاً على الخلوق.
وفي الدروس عن
الشيخ : لو دخل الكعبة وهي تجمّر أو تطيّب لم يكره له الشم. والذي ظفرت به حكايته
له في الخلاف عن الشافعي ، وأجاد في المسالك حيث حرّم غير الخلوق إذا طيّبت به
الكعبة بالتجمير أو غيره ؛ اقتصاراً على المنصوص ، قال : لكن لا يحرم عليه الجلوس
فيها وعندها حينئذ ، وإنما يحرم الشم ، ولا كذلك الجلوس في سوق العطّارين وعند
المتطيّب فإنه يحرم. انتهى.
وقيل في الاحتجاج
لجواز شم ما يجمّر به الكعبة ، إنه ورد في الصحيح نفي البأس عن الرائحة الطيبة بين
الصفا والمروة وأن لا يمسك أنفه منها [1] ، فرائحة الكعبة أولى.
قلت : ويمكن إدخال
جميع ذلك في الشم اضطراراً ، وهو جائز اتفاقاً ؛ لانتفاء العسر والحرج في الدين ،
وخصوص الصحيح الوارد في