responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 428

منها الموثق : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [1] ونحوه آخر مرسل [2].

وفي ثالث كالصحيح : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [3].

واحترز بقوله « من غير نظر » عما لو نظر فعليه الكفارة ، ولا إشكال فيه إذا كان النظر إليها ، أما إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر العدم ، وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة ؛ للأصل.

وإطلاق المتن ونحوه شرطَ انتفاء النظر لعلّ المراد به الاحتراز عن خصوص الأول ، بل هو الظاهر.

واستثنى جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني [4] معتاد الإمناء بذلك ، قالوا : فهو من الاستمناء ، وقصدوا به إيجاب البدنة فيه كما سبق في بحثه ، وقد مرّ ثمة وفي غيره ما فيه ، فيشكل الحكم بإيجابها هنا ، سيّما مع إطلاق النص بالعدم وكذا الفتوى ، ولكنه أحوط وأولى.

( و ) الثاني : ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) مطلقاً ( صبغاً ) بالكسر أي إداماً ، أو بالفتح ، قيل : وكأنه أولى ؛ لإغناء الأكل عن الأوّل [5].

( وإطلاءً وبخوراً ) بفتح الباء وهو ما يبخر به ، قيل : ولا يجي‌ء‌


[1] التهذيب 5 : 328 / 1126 ، الوسائل 13 : 142 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 4.

[2] الكافي 4 : 377 / 11 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 2.

[3] الكافي 4 : 377 / 12 ، الوسائل 13 : 141 أبواب كفارات الاستمتاع ب 20 ح 1.

[4] المسالك 1 : 145.

[5] كشف اللثام 1 : 408.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست