نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 428
منها الموثق : في
محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : « ليس عليه شيء » [1] ونحوه آخر مرسل [2].
وفي ثالث كالصحيح
: في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : « ليس عليه شيء » [3].
واحترز بقوله « من
غير نظر » عما لو نظر فعليه الكفارة ، ولا إشكال فيه إذا كان النظر إليها ، أما
إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر العدم ، وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما
ذكران أو ذكر وبهيمة ؛ للأصل.
وإطلاق المتن
ونحوه شرطَ انتفاء النظر لعلّ المراد به الاحتراز عن خصوص الأول ، بل هو الظاهر.
واستثنى جماعة
ومنهم شيخنا الشهيد الثاني [4] معتاد الإمناء بذلك ، قالوا : فهو من الاستمناء ، وقصدوا
به إيجاب البدنة فيه كما سبق في بحثه ، وقد مرّ ثمة وفي غيره ما فيه ، فيشكل الحكم
بإيجابها هنا ، سيّما مع إطلاق النص بالعدم وكذا الفتوى ، ولكنه أحوط وأولى.
( و ) الثاني : ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) مطلقاً
( صبغاً ) بالكسر أي إداماً
، أو بالفتح ، قيل : وكأنه أولى ؛ لإغناء الأكل عن الأوّل [5].
(
وإطلاءً وبخوراً ) بفتح الباء وهو ما يبخر به ، قيل : ولا يجيء