وقولٌ للحلّي قريب
مما اخترناه ، لكن مشترطاً في البدنة زيادة على الشهوة الإمناء كما مضى.
( وكذالو
أمنى عن ملاعبة ) فعليه جزور ، وكذا على المرأة إن طاوعت كما في التهذيب وغيره [5] ؛ للصحيح : عن
الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ،
فقال : « عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [6] ومقتضاه وجوب
البدنة ؛ لأنها الواجب بالجماع.
(
ولو كان ) الإمناء ( عن تسمّع على مجامع
، أو استماع إلى كلام امرأة ) أو وصفها ( من غير
نظر ) إليها ( لم يلزمه شيء ) من الكفارة بلا خلاف أجده ، ولا حكي إلاّ عن الحلبي في
الإصغاء إليها مع الإمناء فقال : عليه شاة [7]. ولم أعرف مستنده ، ويدفعه الأصل ، وهو الحجة في المسألة ،
مضافاً إلى المعتبرة
[1] الصدوق في
المقنع : 76 ، المفيد في المقنعة : 434 ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل
السيد المرتضى 3 ) : 70.