responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 424

وقوله « بشهوة » إن خصّ به الإنزال لتباين الصدر والذيل تبايناً كلّياً ، فليرجع إلى النظر أيضاً ليمكن الجمع بينهما : إما بحمل الذيل على الاستحباب ، أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة ، وهو الوجه ، لرجحان التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل.

فلم يبق غير الموثق ، ولا يكافئ ما سبق ، ولذا حمل على السهو.

ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة [1]. ولا بأس به ، بل لا إلحاق ، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.

( ولو مسّها ) أي أهله بغير شهوة فلا شي‌ء عليه وإن أمنى ، بلا خلاف فتوًى ونصاً.

وإن مسّها ( بشهوة فـ ) عليه ( شاة ) مطلقاً ( أمنى أو لم يمن ) وفاقاً للأكثر ؛ للخبر : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشي‌ء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه » الخبر [2].

ويعضده إطلاق الصحيح : المحرم يضع يده بشهوة يعني على امرأته قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ينحر بدنة » [3].

ونحوه الحسن : « من مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » [4].


[1] الشهيد الثاني في المسالك 1 : 145 ، المدارك 8 : 427.

[2] الفقيه 2 : 214 / 972 ، التهذيب 5 : 326 / 1119 ، الوسائل 13 : 137 أبواب كفارات الاستمتاع ب 17 ح 6.

[3] الكافي 4 : 375 / 2 ، الوسائل 13 : 138 أبواب كفارات الاستمتاع ب 18 ح 1.

[4] الكافي 4 : 376 / 4 ، التهذيب 5 : 326 / 1121 ، الإستبصار 2 : 191 / 641 ، الوسائل 12 : 434 أبواب تروك الإحرام ب 12 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست