نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 424
وقوله « بشهوة »
إن خصّ به الإنزال لتباين الصدر والذيل تبايناً كلّياً ، فليرجع إلى النظر أيضاً
ليمكن الجمع بينهما : إما بحمل الذيل على الاستحباب ، أو تقييد الصدر بالنظر بغير
شهوة ، وهو الوجه ، لرجحان التخصيص على المجاز وإن وافق الأصل.
فلم يبق غير
الموثق ، ولا يكافئ ما سبق ، ولذا حمل على السهو.
ومن الأصحاب من
ألحق نظر معتاد الإمناء بالنظر بشهوة [1]. ولا بأس به ، بل لا إلحاق ، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة.
( ولو مسّها ) أي أهله بغير شهوة فلا شيء عليه وإن أمنى ، بلا خلاف فتوًى
ونصاً.
وإن مسّها ( بشهوة فـ ) عليه
( شاة ) مطلقاً ( أمنى أو لم يمن ) وفاقاً للأكثر ؛ للخبر : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى
أو أمذى ، قال : « إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو
لم يمذ فعليه دم يهريقه » الخبر [2].
ويعضده إطلاق
الصحيح : المحرم يضع يده بشهوة يعني على امرأته قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن
قبّل؟ قال : « هذا أشدّ ينحر بدنة » [3].
ونحوه الحسن : «
من مسّ امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة » [4].
[1] الشهيد الثاني
في المسالك 1 : 145 ، المدارك 8 : 427.