نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 421
( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسطاً ، وشاة
إن كان معسراً ) كما في الموثق [1] ، وعليه الأكثر.
خلافاً للمقنع
فجزور أو بقرة ، وإن لم يجد فشاة [2] ؛ للصحيح [3].
ولبعض المتأخرين ،
فأحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقاً [4] ، كما عن ابن حمزة [5] ، حيث لم يذكر هنا إلاّ الشاة ؛ للحسن أو الصحيح : في حرم
نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : « عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم
يكن أنزل فليتّق ولا يعد ، وليس عليه شيء » [6].
وفيهما نظر ؛
لقبول الخبرين التنزيل على الموثق ، بحمل « أو » على التخيير بنحو يجامع الترتيب.
ويقيّد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر ، أو يراد منه ما يعمّ كلاًّ من
الثلاثة ، وينزّل على التفصيل المزبور في الرواية ، جمعاً بينهما وبين الموثق ،
لصراحته بالإضافة إليهما وإن قصر سنده عنهما ، لانجباره أو اعتضاده بالشهرة
العظيمة التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتّى ، سيّما مع اعتضاده هنا
بالاحتياط.
والمرجع في
المفهومات الثلاثة إلى العرف.
وقيل : ينزل ذلك
على الترتيب ، فيجب البدنة على القادر عليها ، فإن