والرواية تدل على
الأول ، ولعلّ وجه تنزيلها على ما ذكره البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن
يعجز عن البدنة ، والفقير عن البقرة. ولا يخلو عن نظر.
ثم إن ظاهر الموثق
كون الكفارة للنظر ، لا للإمناء ؛ لما فيه من تعليلها بذلك ، كما مرّ في الحسن ،
لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الإمناء ، وبه يصرف أيضاً ظاهر التعليل في
الموثق.
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الإمناء أم لا ، كان النظر
بشهوة أم بدونها.
خلافاً لشيخنا
الشهيد الثاني ، فقيّدهما بما إذا لم يقصد به الإمناء ، ولا كان من عادته ذلك
أيضاً ، قال : وإلاّ فكالمستمني [3].
وفيه نظر مرّ وجهه
، فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى.
ولم يذكر الماتن
ولا الأكثر حكم ما لو عجز عن الشاة ، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام كما مرّ ، من
أنه أصل عام ، وحكي القول به هنا عن المفيد والديلمي وابن زهرة [4].
( ولو نظر إلى امرأته لم يلزمه شيء )
وإن أمنى
( إلاّ أن
ينظر إليها