responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 228

لكن في سندها كالمرسلة ضعف.

ولا دليل على التقصير بعدهما عدا ما قيل من ثبوته أصالةً ، ولم يظهر أن الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه [1].

وفيه نظر ؛ لمنع ثبوته أصالةً هنا ، وإنما هو في محلّ قد فات بالصدّ جزماً ؛ والاستصحاب إنما يتوجه في مقام الشك ، ولا شك هنا بعد إطلاق الأدلة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط بالتقصير.

نعم ، هو أحوط وإن كان عدم الوجوب لعلّه أظهر ، وفاقاً لظاهر المتن والأكثر.

ثم إن ظاهر إطلاق النصوص والفتوى جواز الإحلال بالصدّ مطلقاً ولو مع رجاء زوال المانع ، بل قيل : وهو ظاهر الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدوّ قبل الفوات [2].

فإن تمّ إجماعاً ، وإلاّ كما هو الظاهر فالأظهر اختصاصه بصورة عدم الرجاء قطعاً أو ظنا ، اقتصاراً أو ظنا ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقن من إطلاق النص والفتوى ، وليس بحكم التبادر وغيره إلاّ ما ذكرنا ، دون صورة الرجاء قطعاً.

ثم إن الأمر بالإحلال في النص والفتوى وإن أفاد الوجوب أصلاً ، إلاّ أن الظاهر أن المراد به هنا الإباحة والترخيص دون الوجوب ، فيجوز له في إحرام الحج والعمرة المتمتع بها البقاء على إحرامه إلى أن يتحقق الفوات ، فيحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحج ، وعزي أيضاً إلى الأصحاب [3] ،


[1] كشف اللثام 1 : 386.

[2] كما في المدارك 8 : 287.

[3] كما في المدارك 8 : 287 والحدائق 16 : 16.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست