responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 227

يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » [1].

وفي المرسل : « المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الإسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وحلّ ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل وإن شاء لا يجب عليه الحج ؛ والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كان حجته فريضة أو سنّة » [2].

وهل الأمر بذبح الهدي مكان الصدّ للوجوب ، كما هو الأصل فيه ، أم للرخصة ؛ لقوة احتمال وروده مورد توهّم وجوب البعث كالحصر؟ وجهان ، بل قولان.

وظاهر الخبر الأخير كالخبر المتقدم عليه توقف الإحلال على التقصير ، كما في القواعد وعن المراسم [3] ، وفي الغنية وعن الكافي [4] ، إلاّ أن فيهما الحلق بدل التقصير ، واختاره الشهيدان [5] ، لكن مخيّرين بينهما. ولا وجه له ، ولا لما سبقه من اعتبار الحلق ؛ لعدم دليل عليه ، عدا رواية عامية بحلقه 6 يوم الحديبية [6] ، والرواية المتقدمة بتقصيره 6 تردّه ،


[1] الكافي 4 : 368 / 1 ، الوسائل 13 : 186 أبواب الإحصار والصد ب 6 ح 1.

[2] المقنعة : 446 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 6.

[3] القواعد 1 : 92 ، المراسم : 118.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 583 ، الكافي في الفقه : 218.

[5] الشهيد الأول في الدروس 1 : 479 ، الشهيد الثاني في الروضة 2 : 370 ، والمسالك 1 : 129.

[6] سنن البيهقي 5 : 214 ، 215 ، كنز العمال 5 : 237 / 12739.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست