نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 227
يجب عليه الحلق
حتى يقضي المناسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير » [1].
وفي المرسل : «
المحصور بالمرض إن كان ساق هدياً أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثم يحلّ
، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الإسلام ، فأما حجة
التطوع فإنه ينحر هديه وحلّ ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل وإن شاء لا يجب
عليه الحج ؛ والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ
، وليس عليه اجتناب النساء سواء كان حجته فريضة أو سنّة » [2].
وهل الأمر بذبح
الهدي مكان الصدّ للوجوب ، كما هو الأصل فيه ، أم للرخصة ؛ لقوة احتمال وروده مورد
توهّم وجوب البعث كالحصر؟ وجهان ، بل قولان.
وظاهر الخبر
الأخير كالخبر المتقدم عليه توقف الإحلال على التقصير ، كما في القواعد وعن
المراسم [3] ، وفي الغنية وعن الكافي [4] ، إلاّ أن فيهما
الحلق بدل التقصير ، واختاره الشهيدان [5] ، لكن مخيّرين بينهما. ولا وجه له ، ولا لما سبقه من
اعتبار الحلق ؛ لعدم دليل عليه ، عدا رواية عامية بحلقه 6 يوم الحديبية [6] ، والرواية
المتقدمة بتقصيره 6 تردّه ،