responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 226

يقصّر [1].

ولا يخلو عن وجه ، ومع ذلك فلا ريب أنه أحوط.

وإذا قد تمهد هذا ( فإذا تلبّس بالإحرام ) لحج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.

( فـ ) إن ( صدّ نحر هديه ) في مكانه ( وأحلّ من كل شي‌ء ) أحرم منه حتى النساء ، على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يظهر خلاف في شي‌ء من ذلك إلاّ من الحلّي فلم يوجب الهدي [2] ، وهو محجوج بما يأتي.

ومن الحلبي فأوجب إنفاذ الهدي كالمحصور ، ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه [3].

وقريب منه الإسكافي فيما حكي عنه ، ففصّل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها مكانه [4].

وتردّهما المعتبرة المستفيضة ، ففي الموثق : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه » [5].

وفي الصحيح : « إنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنته ورجع إلى المدينة » [6].

ونحوه الخبر إلاّ أن فيه : « قصّر وأحلّ ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم‌


[1] الدروس 1 : 483.

[2] السرائر 1 : 641.

[3] الكافي في الفقه : 218.

[4] نقله عنه في المختلف : 318.

[5] الكافي 4 : 371 / 9 ، الوسائل 13 : 180 أبواب الإحصار والصد ب 1 ح 5.

[6] الفقيه 2 : 306 / 1517 ، التهذيب 5 : 424 / 1472 ، الوسائل 13 : 191 أبواب الإحصار والصد ب 9 ح 5.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست