وإذا قد تمهد هذا ( فإذا تلبّس
بالإحرام ) لحج أو عمرة وجب
عليه الإكمال إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّة.
( فـ ) إن
( صدّ نحر هديه ) في مكانه ( وأحلّ
من كل شيء ) أحرم منه حتى النساء ، على الأشهر الأظهر ، بل لا يكاد يظهر خلاف في شيء من
ذلك إلاّ من الحلّي فلم يوجب الهدي [2] ، وهو محجوج بما يأتي.
ومن الحلبي فأوجب
إنفاذ الهدي كالمحصور ، ويبقى على إحرامه إلى أن يبلغ الهدي محلّه [3].
وقريب منه
الإسكافي فيما حكي عنه ، ففصّل في البدنة بين إمكان إرسالها فيجب ، وعدمه فينحرها
مكانه [4].
وتردّهما المعتبرة
المستفيضة ، ففي الموثق : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه فيأتي النساء ،
والمحصور يبعث بهديه » [5].
وفي الصحيح : «
إنّ رسول الله 6 حيث صدّه المشركون يوم الحديبية نحر بدنته ورجع إلى
المدينة » [6].
ونحوه الخبر إلاّ
أن فيه : « قصّر وأحلّ ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم