نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 18
وهل الواجب إعادة
ذلك الشوط خاصة ، أو إعادة الطواف رأساً؟ الأصحّ : الأوّل ، وفاقاً لجمع [1] ؛ للصحيح المتقدم
قريباً.
ولا ينافيه الصحيح
المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه » [2] لاحتمال التقييد
بالشوط الذي وقع فيه الخلل ، أو الاختصار في جميع الأشواط.
ولا يكفي إتمام
الشوط من موضع سلوك الحِجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ؛ للأمر به فيما مرّ
من الصحيح ، مضافاً إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط.
( وأن يطوف سبعاً ) بالإجماع كما في كلام جماعة [3] ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة [4].
(
و ) أن ( يكون ) طوافه
( بين المقام والبيت ) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقاً على المشهور ، بل قيل : كاد أن
يكون إجماعاً [5]. وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً [6].
للخبر : عن حدّ
الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت ، قال : « كان الناس على عهد
رسول الله 6 يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان
الحدّ موضع
[1] منهم : صاحب
المدارك 8 : 130 ، والسبزواري في الذخيرة : 628 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح
الشرائع 1 : 369.