responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 18

وهل الواجب إعادة ذلك الشوط خاصة ، أو إعادة الطواف رأساً؟ الأصحّ : الأوّل ، وفاقاً لجمع [1] ؛ للصحيح المتقدم قريباً.

ولا ينافيه الصحيح المتقدم سابقاً : « من اختصر في الحِجر الطواف فليعد طوافه » [2] لاحتمال التقييد بالشوط الذي وقع فيه الخلل ، أو الاختصار في جميع الأشواط.

ولا يكفي إتمام الشوط من موضع سلوك الحِجر ، بل تجب البدأة من الحجر الأسود ؛ للأمر به فيما مرّ من الصحيح ، مضافاً إلى أنه المتبادر من إعادة الشوط.

( وأن يطوف سبعاً ) بالإجماع كما في كلام جماعة [3] ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة القريبة من التواتر ، بل لعلّها متواترة [4].

( و ) أن ( يكون ) طوافه ( بين المقام والبيت ) مراعياً قدر ما بينهما من جميع الجهات مطلقاً على المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعاً [5]. وفي الغنية الإجماع عليه صريحاً [6].

للخبر : عن حدّ الطواف بالبيت الذي من خرج عنه لم يكن طائفاً بالبيت ، قال : « كان الناس على عهد رسول الله 6 يطوفون بالبيت والمقام ، وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام والبيت ، فكان الحدّ موضع‌


[1] منهم : صاحب المدارك 8 : 130 ، والسبزواري في الذخيرة : 628 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 369.

[2] تقدّم مصدره في ص 3112.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 130 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 369 ، وصاحب الحدائق 16 : 109.

[4] انظر الوسائل 13 : 331 أبواب الطواف ب 19.

[5] مفاتيح الشرائع 1 : 369.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست