responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 16

والكلام فيه كما مرّ ، بل قيل : إنّ الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أنّ ما زاد على الشوط لا يكون جزءاً من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من الطواف [1].

( والطواف على اليسار ) بالإجماع كما في كلام جماعة [2] ؛ للتأسي ، مع حديث : « خذوا عنّي مناسككم » [3].

والمراد به جعل البيت على يساره حال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره جهلاً أو سهواً أو عمداً ولو بخطوة لم يصحّ ، ووجب عليه الإعادة.

ولا يقدح في جعله على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار عرفاً قطعاً.

( وإدخال الحِجر ) أي حِجر إسماعيل 7 ( في الطواف ) بالإجماع كما في الغنية وغيرها وعن الخلاف [4].

والصحاح ، منها زيادةً على ما مرّ الصحيح : قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر ، قال : « يعيد ذلك الشوط » [5].

والصحيح : في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحِجر ، قال : « يقضي ما اختصر من طوافه » [6].


[1] المدارك 8 : 127.

[2] منهم : العلاّمة في التذكرة 1 : 361 ، وصاحب المدارك 8 : 128.

[3] عوالي اللآلي 4 : 34 / 118 ، المستدرك 9 : 420 أبواب الطواف ب 54 ح 4.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 369 ، الخلاف 2 : 324.

[5] الفقيه 2 : 249 / 1197 ، التهذيب 5 : 109 / 353 ، الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31 ح 1.

[6] الكافي 4 : 419 / 1 ، الوسائل 13 : 356 أبواب الطواف ب 31 ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست