نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 16
والكلام فيه كما
مرّ ، بل قيل : إنّ الظاهر الاكتفاء بتجاوزه بنية أنّ ما زاد على الشوط لا يكون
جزءاً من الطواف ، بل الظاهر عدم بطلان الطواف بمثل هذه الزيادة وإن قصد كونها من
الطواف [1].
( والطواف على اليسار ) بالإجماع كما في كلام جماعة [2] ؛ للتأسي ، مع
حديث : « خذوا عنّي مناسككم » [3].
والمراد به جعل
البيت على يساره حال الطواف ، فلو جعله على يمينه أو استقبله بوجهه أو استدبره
جهلاً أو سهواً أو عمداً ولو بخطوة لم يصحّ ، ووجب عليه الإعادة.
ولا يقدح في جعله
على اليسار الانحراف اليسير إلى جهة اليمين بحيث لا ينافي صدق الطواف على اليسار
عرفاً قطعاً.
(
وإدخال الحِجر ) أي حِجر إسماعيل 7(
في الطواف ) بالإجماع كما في
الغنية وغيرها وعن الخلاف [4].
والصحاح ، منها
زيادةً على ما مرّ الصحيح : قلت رجل طاف بالبيت فاختصر شوطاً واحداً في الحِجر ،
قال : « يعيد ذلك الشوط » [5].
والصحيح : في
الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحِجر ، قال : « يقضي ما اختصر من طوافه » [6].