نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 151
بالسنّة ، وفي
الجمل والعقود في الكلام في رمي جمرة العقبة يوم النحر : إنّ الرمي مسنون. فيحتمله
، والاختصاص برمي جمرة العقبة ، وحمل على الأول في السرائر والمنتهى [1].
أقول : وظاهر
التهذيبين أيضاً الاستحباب [2] ، ولكنه شاذّ على خلافه الآن قطعاً الإجماع ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، بل المتواترة كما في السرائر [3].
وفي الخبر : « من
ترك رمي الجمار متعمداً لم تحلّ له النساء وعليه الحج من قابل » [5].
ولكنه شاذّ لم يعمل به أحد من الأصحاب ؛ كما في الذخيرة [6].
ويزيد هنا على ما
مضى من شرائط الرمي أن يكون
( مرتباً يبدأ بالأُولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ) بالإجماع الظاهر ، المصرَّح به في جملة من العبائر مستفيضاً
، كالخلاف والغنية وغيرهما [7] صريحاً ، وفي التذكرة والمنتهى وغيرهما [8] ظاهراً ، وللتأسي
، والصحاح المستفيضة.
(
و ) فـ ( لو نكس أعاد الوسطى
وجمرة العقبة ) بلا خلاف ،