نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 150
الشمس عليهم بمنى
، فإن غربت وجب عليهم ، بخلاف السقاة ، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار ، بخلاف
السقاية ، وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس. وهو حسن.
وفي الخلاف : وأما
من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالى ( وَما
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[1] وإلزام المبيت
والحال ما وصفناه حرج ، وللشافعي فيه وجهان.
ونحوه المنتهى ،
وهو فتوى التحرير والدروس ، ومقرَّب التذكرة.
وفي الدروس : وكذا
لو منع من المبيت منعاً خاصاً أو عاما كنفر الحجيج ليلاً ، قال : ولا إثم في هذه
المواضع ، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والراعاة ، وفي سقوطها عن الباقين نظر.
قلت : وجّه الفرق
بعض العامة بأن شغل الأوّلين ينفع الحجيج عامة ، وشغل الباقين يخصّهم [2].
( ويجب رمي الجمار ) الثلاث
( في الأيام التي يقيم بها ، كلّ جمرة بسبع حصيات ) بلا خلاف في شيء من ذلك حتى الوجوب ، كما في السرائر وغيره
[3] ، وعن التذكرة والمنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً [4].
وعن الخلاف
الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث ووجوب القضاء [5].
قيل : وعدّ في
التبيان من المسنونات ، ولعلّ المراد ما ثبت وجوبه