responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 150

الشمس عليهم بمنى ، فإن غربت وجب عليهم ، بخلاف السقاة ، لاختصاص شغل الرعاة بالنهار ، بخلاف السقاية ، وأفتى بهذا الفرق في التحرير والدروس. وهو حسن.

وفي الخلاف : وأما من له مريض يخاف عليه ، أو مال يخاف ضياعه فعندنا يجوز له ذلك ؛ لقوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) [1] وإلزام المبيت والحال ما وصفناه حرج ، وللشافعي فيه وجهان.

ونحوه المنتهى ، وهو فتوى التحرير والدروس ، ومقرَّب التذكرة.

وفي الدروس : وكذا لو منع من المبيت منعاً خاصاً أو عاما كنفر الحجيج ليلاً ، قال : ولا إثم في هذه المواضع ، وتسقط الفدية عن أهل السقاية والراعاة ، وفي سقوطها عن الباقين نظر.

قلت : وجّه الفرق بعض العامة بأن شغل الأوّلين ينفع الحجيج عامة ، وشغل الباقين يخصّهم [2].

( ويجب رمي الجمار ) الثلاث ( في الأيام التي يقيم بها ، كلّ جمرة بسبع حصيات ) بلا خلاف في شي‌ء من ذلك حتى الوجوب ، كما في السرائر وغيره [3] ، وعن التذكرة والمنتهى أنه لا نعلم فيه خلافاً [4].

وعن الخلاف الإجماع على وجوب الترتيب بين رمي الثلاث ووجوب القضاء [5].

قيل : وعدّ في التبيان من المسنونات ، ولعلّ المراد ما ثبت وجوبه‌


[1] الحج : 78.

[2] كشف اللثام 1 : 378.

[3] السرائر 1 : 607 ؛ وانظر المدارك 8 : 229 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 350.

[4] التذكرة 1 : 392 ، المنتهى 2 : 771.

[5] الخلاف 2 : 351.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست