responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 149

قيل : ولعلّهم استندوا إلى ما مرّ من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلاً إلى منى يجوز له النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة ؛ لدلالتها على أن الطريق في حكم منى ، فيجوز أن يريد والفضل ، لما مرّ من أن الأفضل الكون إلى الفجر ، والوجوب ، اقتصاراً على اليقين ، وهو جواز الخروج من منى بعد الانتصاف لا من حكمه [1].

وهو كما ترى مع ضعفه كما لا يخفى اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المتقدم ، المعتضد زيادةً على الأصل والإطلاقات بصريح الخبر المروي عن قرب الإسناد ، ففيه : « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شي‌ء » [2].

وضعف السند ينجبر بفتوى الأكثر ، فما اختاروه أقوى وإن كان ما قاله الشيخ أحوط.

واعلم أنه يجوز لذوي الأعذار [ ترك [3] ] المبيت حيث يضطرون إليه ؛ إذ لا حرج في الدين. وفي وجوب الدم نظر ، من التردد في كونه كفارةً أو جبراناً ، وظاهر الغنية العدم [4] ، كما هو مقتضى الأصل.

قيل : ومنه الرعاة وأهل السقاية ، فروى العامة ترخيصهم ، ونفى عنه الخلاف في الخلاف والمنتهى ، وخصّص مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس.

وفي التذكرة والمنتهى : إنه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب‌


[1] كشف اللثام 1 : 378.

[2] قرب الإسناد : 242 / 958 ، الوسائل 14 : 258 أبواب العود إلى منى ب 1 ح 23.

[3] أضفناه لاقتضاء المعنى.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 581.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست