نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 149
قيل : ولعلّهم
استندوا إلى ما مرّ من الأخبار الناطقة بأن الخارج من مكة ليلاً إلى منى يجوز له
النوم في الطريق إذا جاز بيوت مكة ؛ لدلالتها على أن الطريق في حكم منى ، فيجوز أن
يريد والفضل ، لما مرّ من أن الأفضل الكون إلى الفجر ، والوجوب ، اقتصاراً على
اليقين ، وهو جواز الخروج من منى بعد الانتصاف لا من حكمه [1].
وهو كما ترى مع ضعفه كما لا يخفى اجتهاد في مقابلة النص الصحيح المتقدم ،
المعتضد زيادةً على الأصل والإطلاقات بصريح الخبر المروي عن قرب الإسناد ، ففيه :
« وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكة فليس عليه شيء » [2].
وضعف السند ينجبر
بفتوى الأكثر ، فما اختاروه أقوى وإن كان ما قاله الشيخ أحوط.
واعلم أنه يجوز
لذوي الأعذار [ ترك [3] ] المبيت حيث يضطرون إليه ؛ إذ لا حرج في الدين. وفي وجوب
الدم نظر ، من التردد في كونه كفارةً أو جبراناً ، وظاهر الغنية العدم [4] ، كما هو مقتضى
الأصل.
قيل : ومنه الرعاة
وأهل السقاية ، فروى العامة ترخيصهم ، ونفى عنه الخلاف في الخلاف والمنتهى ، وخصّص
مالك وأبو حنيفة الرخصة للسقاية بأولاد عباس.
وفي التذكرة والمنتهى
: إنه قيل للرعاة ترك المبيت ما لم تغرب