responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 127

مضافاً إلى ظهور جملة منها في الزيادة جهلاً ، وباقيها نسياناً ، حملاً لأفعال المسلمين على الصحة.

أو إكمال أُسبوعين [1] كالصحيح : « إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّاً » [2].

وجمع بينها أكثر الأصحاب بالتخيير بين الأمرين [3].

خلافاً لابن زهرة ، فاقتصر على الثاني [4].

والأولى والأحوط الاقتصار على الأول ، كما هو ظاهر المتن ؛ لكثرة ما دلّ عليه من الأخبار وصراحتها وعدم ترتب إشكال عليها ، بخلاف الثاني ، فإنّ الصحيح الدالّ عليه مع وحدته واحتماله ما سيأتي ممّا يخرجه عمّا نحن فيه يتطرّق إليه الإشكال لو ابقي على ظاهره من كون ابتداء الأشواط الثمانية من الصفا والختم بها ، أن الأُسبوع الثاني المنضمّة إلى الاولى يكون مبدؤها المروة دون الصفا ، وقد مرّ الحكم بفسادها مطلقاً ولو نسياناً أو جهلاً. وتقييده ثمة بالسعي المبتدأ دون المنضمّ كما هنا ليس بأولى من حمل الصحيح هنا على كون مبدإ الأشواط فيها المروة دون الصفا ، ويكون الأمر بإضافة الستّ إنما هو لبطلان السبعة الأُولى ، لوقوع البدأة فيها بها ، بخلاف الشوط الثامن ، لوقوع البدأة فيه من الصفا.

وقيل : لا بعد في الصحة حينئذ إذا نوى في ابتداء الثامن أنه يسعى‌


[1] عطف على اطراح الزائد.

[2] التهذيب 5 : 152 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 ، الوسائل 13 : 490 أبواب السعي ب 13 ح 1.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 214 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 347 ، وصاحب الحدائق 16 : 280.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست