نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 128
من الصفا إلى
المروة سعي الحج أو العمرة قربةً إلى الله تعالى ، مع الغفلة عن العدد ، أو مع
تذكر أنه الثامن ، أو زعمه السابع ، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط ، بل لا
يخلو منها المكلّف غالباً ، ولذا أُطلق إضافة الستّ إليها ، فلم يبق الصحيح في
المسألة مستنداً [1]. انتهى.
أقول : فيما ذكره
بُعد. والأولى السكوت عن أمر النية ؛ فإن الإشكال الوارد من جهتها وهو عدم تحققها
في الابتداء ومقارنتها مشترك الورود بين الاحتمالين [2].
هذا ، ولكن
الإنصاف بُعد الاحتمال الثاني جدّاً ، وكون الجمع الأول أولى ، سيّما مع اشتهاره
بين أصحابنا. لكن ينبغي الاقتصار حينئذ في إضافة الستّ على مورد النص ، وهو إكمال
الشوط الثامن ، كما صرّح به ابن زهرة وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما [3] ؛ لما عرفت من
مخالفته الأصل من وجهين [4] ، فتعيّن اطراح الزائد إن كان بعضاً ، والاعتداد بالسبعة
المزيد عليها ؛ والأخبار بالصحة وإن اختصّت بمن زاد شوطاً كاملاً أو شوطين أو
أشواطاً كاملة ، لكن إذا لم يبطل بزيادتها سهواً فلئلاّ يبطل بزيادة بعضٍ شوطٍ
أولى.
[2] وهو احتمال
تخصيص ما دلّ بوجوب البدأة بالصفا بالسعي المبتدأ وإبقاء الصحيح هنا على ظاهره ،
واحتمال إبقاء العموم الأول عليه وصرف هذا الصحيح عن ظاهره بحمله على وقوع البدأة
بالمروة دون الصفا. ( منه ; ).
[3] ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 125 ، المدارك 8
: 213 ، مفاتيح الشرائع 1 : 376.
[4] الأول : وقوع
البدأة في الأُسبوع الثاني من المروة دون الصفا ، والثاني : خلو أوّلها عن النية
وعدم مقارنتها لها. ( منه ; ).
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 128