responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 128

من الصفا إلى المروة سعي الحج أو العمرة قربةً إلى الله تعالى ، مع الغفلة عن العدد ، أو مع تذكر أنه الثامن ، أو زعمه السابع ، فلا مانع من مقارنة النية لكل شوط ، بل لا يخلو منها المكلّف غالباً ، ولذا أُطلق إضافة الستّ إليها ، فلم يبق الصحيح في المسألة مستنداً [1]. انتهى.

أقول : فيما ذكره بُعد. والأولى السكوت عن أمر النية ؛ فإن الإشكال الوارد من جهتها وهو عدم تحققها في الابتداء ومقارنتها مشترك الورود بين الاحتمالين [2].

هذا ، ولكن الإنصاف بُعد الاحتمال الثاني جدّاً ، وكون الجمع الأول أولى ، سيّما مع اشتهاره بين أصحابنا. لكن ينبغي الاقتصار حينئذ في إضافة الستّ على مورد النص ، وهو إكمال الشوط الثامن ، كما صرّح به ابن زهرة وشيخنا الشهيد الثاني وغيرهما [3] ؛ لما عرفت من مخالفته الأصل من وجهين [4] ، فتعيّن اطراح الزائد إن كان بعضاً ، والاعتداد بالسبعة المزيد عليها ؛ والأخبار بالصحة وإن اختصّت بمن زاد شوطاً كاملاً أو شوطين أو أشواطاً كاملة ، لكن إذا لم يبطل بزيادتها سهواً فلئلاّ يبطل بزيادة بعضٍ شوطٍ أولى.


[1] كشف اللثام 1 : 347.

[2] وهو احتمال تخصيص ما دلّ بوجوب البدأة بالصفا بالسعي المبتدأ وإبقاء الصحيح هنا على ظاهره ، واحتمال إبقاء العموم الأول عليه وصرف هذا الصحيح عن ظاهره بحمله على وقوع البدأة بالمروة دون الصفا. ( منه ; ).

[3] ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 579 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 125 ، المدارك 8 : 213 ، مفاتيح الشرائع 1 : 376.

[4] الأول : وقوع البدأة في الأُسبوع الثاني من المروة دون الصفا ، والثاني : خلو أوّلها عن النية وعدم مقارنتها لها. ( منه ; ).

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست