responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 107

ولكن يستفاد من الرواية الأُولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها خصوصية في الكراهية ، والجمع بينها وبين الصحيح يقتضي حمل الرواية على تأكد الكراهة وعلى الأقوال فحيث طاف معها كان طوافه صحيحاً.

أما عندنا فواضح ، وأما عند المحرِّم فقيل : لتعلّق النهي بالخارج [1].

وفيه نظر ؛ لتصريح الرواية الأُولى بالنهي عن نفس الطواف ، فيكون البطلان موجهاً.

( السابع : كلّ محرم يلزمه طواف النساء ، رجلاً كان أو امرأة أو صبيّاً أو خصيّاً ) في حج كان بجميع أنواعه أو عمرة بأنواعها. ( إلاّ في العمرة المتمتع بها ).

أما وجوبه في الحج بأنواعه فمجمع عليه عندنا على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة مستفيضاً ، كالغنية والتذكرة والمنتهى وغيرها [2] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة كغيرها :

ففي الصحيح : « على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ، ويصلّي لكل طواف ركعتين ، وسعيان بين الصفا والمروة » [3].

وفيه : « لا يكون القارن إلاّ بسياق الهدي ، وعليه طوافان بالبيت وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، وليس بأفضل من المفرد إلاّ بسياق الهدي » [4].


[1] انظر المدارك 8 : 193.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، التذكرة 1 : 391 ، المنتهى 2 : 768 ؛ وانظر مفاتيح الشرائع 1 : 364.

[3] الكافي 4 : 295 / 3 ، التهذيب 5 : 36 / 106 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 9.

[4] الكافي 4 : 295 / 1 ، التهذيب 5 : 42 / 123 ، الوسائل 11 : 220 أبواب أقسام الحج ب 2 ح 10.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست