نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 7 صفحه : 106
وفي آخر : « لا
تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » [1].
والتعليل فيه ظاهر
في الكراهة ، ولذا استدل به عليها في التنقيح [2].
وربما استدل به
على التحريم. وهو ضعيف ، سيّما مع ضعف السند ، فلا يخصّص الأصل ؛ ( و ) لذا كانت
( الكراهية أشبه ) لكن لا مطلقاً كما في التهذيب [3] بل
( ما لم يكن الستر ) على الطائف المزبور
( محرّماً ) كما إذا كان في
طواف الحج بعد الوقوفين. وأما إذا كان محرّماً كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين
، أو في طواف العمرة مطلقاً فيحرم قطعاً ، كما عليه الحلّي وأكثر المتأخرين عنه [4].
والحقّ الكراهة
مطلقاً ؛ لخصوصية اللباس في الطواف. ولا ينافيه عروض التحريم أحياناً ؛ وذلك لظهور
الخصوصية من الفتوى والرواية ، وإلاّ فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له
بالبرطلة ، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة ،
سواء كان هناك أم لا ، بل وربما أشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة كما
قيل [5] ، للصحيح : إنه كره لبس البرطلة [6].