responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 106

وفي آخر : « لا تلبسها حول الكعبة فإنّها من زيّ اليهود » [1].

والتعليل فيه ظاهر في الكراهة ، ولذا استدل به عليها في التنقيح [2].

وربما استدل به على التحريم. وهو ضعيف ، سيّما مع ضعف السند ، فلا يخصّص الأصل ؛ ( و ) لذا كانت ( الكراهية أشبه ) لكن لا مطلقاً كما في التهذيب [3] بل ( ما لم يكن الستر ) على الطائف المزبور ( محرّماً ) كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين. وأما إذا كان محرّماً كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين ، أو في طواف العمرة مطلقاً فيحرم قطعاً ، كما عليه الحلّي وأكثر المتأخرين عنه [4].

والحقّ الكراهة مطلقاً ؛ لخصوصية اللباس في الطواف. ولا ينافيه عروض التحريم أحياناً ؛ وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية ، وإلاّ فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبرطلة ، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة ، سواء كان هناك أم لا ، بل وربما أشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة كما قيل [5] ، للصحيح : إنه كره لبس البرطلة [6].


[1] الفقيه 2 : 255 / 1235 ، التهذيب 5 : 134 / 443 ، الوسائل 13 : 420 أبواب الطواف ب 67 ح 2.

[2] التنقيح الرائع 1 : 512.

[3] التهذيب 5 : 134.

[4] الحلي في السرائر 1 : 576 ؛ وانظر المنتهى 2 : 702 ، والمسالك 1 : 124.

[5] الحدائق 16 : 243.

[6] الكافي 6 : 479 / 5 ، الوسائل 5 : 58 أبواب أحكام لباس المصلي ب 31 ح 1.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 7  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست