نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 489
أقول : ويمكن حمل
هذه الأخبار على التقية ؛ لموافقتها لما عليه أكثر العامة كما يفهم من المنتهى [1] ، ومنهم الشافعي
وأحمد وأبو حنيفة.
(
فإذا طاف ) المتمتع ( لحجّة حلّ له الطيب
) أيضاً كما عن
النهاية والمبسوط والمصباح ومختصره والانتصار والاستبصار والوسيلة والسرائر [2] ، وفي الشرائع
والقواعد والمنتهى [3] ؛ للخبرين في أحدهما : « إذا كنت متمتعاً فلا تقربنّ شيئاً
فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » [4].
ولا يتوقف على صلاة
الطواف ؛ لإطلاق النص والفتوى.
وإن قدّم الطواف
على الوقوف أو مناسك منى للضرورة فالظاهر عدم التحلّل ؛ للأصل ، وصريح الخبر
الثاني المروي عن بصائر الدرجات ، فإنّ فيه : « إذا أردت المتعة في الحج » إلى أن
قال : « ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج فلا تزال محرماً حتى تقف بالمواقف ، ثم
ترمي وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا أنت فعلت فقد أحللت » [5] وانصراف إطلاق
الخبر الأول والفتاوي إلى المؤخّر بل الأكثر ظاهر فيه.