نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 488
الأول على المتمتع
، والثاني على غيره.
خلافاً لظاهر
المتن والشرائع والمحكي عن الخلاف [1] ، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما.
وهو حسن لولا
الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.
وللعماني كما حكي
، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً [2] ؛ للصحيح : عن المتمتع ، قال : « إذا حلق رأسه يطليه
بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء » ردّدها على مرتين أو
ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن 7 عنها ، قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ
النساء » [3] ونحوه آخر أو الموثق [4].
والصحيح : رأيت
أبا الحسن 7 بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً [5].
وفيه بُعد ، مع
أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ،
قال : « نعم الحناء والثياب والطيب » إلى آخر ما مرّ ، وهذا لا يقبل ما ذكره من
الحمل.
وأجاب عنه الشهيد
كما قيل [7] بأنه متروك ، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع.