responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 488

الأول على المتمتع ، والثاني على غيره.

خلافاً لظاهر المتن والشرائع والمحكي عن الخلاف [1] ، فلم يفرّقا في تحريم الطيب بينهما.

وهو حسن لولا الخبران المفصلان المعتضدان بعمل جماعة من الأعيان.

وللعماني كما حكي ، فأحلّ الطيب للمتمتع أيضاً [2] ؛ للصحيح : عن المتمتع ، قال : « إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء وحلّ له الثياب والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء » ردّدها على مرتين أو ثلاثاً ، قال : وسألت أبا الحسن 7 عنها ، قال : « نعم الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شي‌ء إلاّ النساء » [3] ونحوه آخر أو الموثق [4].

والصحيح : رأيت أبا الحسن 7 بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعاً [5].

وأجاب الشيخ عن الأول بالحمل على من طاف وسعى [6].

وفيه بُعد ، مع أنه مروي في الكافي هكذا : عن المتمتع إذا حلق رأسه قبل أن يزور فيطليه بالحناء ، قال : « نعم الحناء والثياب والطيب » إلى آخر ما مرّ ، وهذا لا يقبل ما ذكره من الحمل.

وأجاب عنه الشهيد كما قيل [7] بأنه متروك ، مؤذناً بشذوذه ومخالفة الإجماع.


[1] الشرائع 1 : 265 ، الخلاف 2 : 348.

[2] حكاه عنه في المختلف : 308.

[3] المذكور أعلاه في الهامش [3].

[4] الكافي 4 : 506 / 5 ، الوسائل 14 : 234 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 8.

[5] الكافي 4 : 505 / 3 ، الوسائل 14 : 235 أبواب الحلق والتقصير ب 13 ح 10.

[6] التهذيب 5 : 246.

[7] كشف اللثام 1 : 375 ، وهو في الدروس 1 : 455.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست