نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 457
فيها منوطاً
بالعطب ، وهو يتناول الكسر وغيره ، بل قيل : ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر [1].
وبالجملة : مقتضى
النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين.
ومنه يظهر ضعف ما قيل من أن الفارق بينهما هو النص [2] ، فإنه إن أراد
من النص ما تقدّم في المسألة الأُولى فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم
باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية ، وكذا إن أراد من النص ما مرّ في هذه
المسألة ؛ للتصريح فيه أيضاً بالعموم ، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقاً لا
بالسياق كما عرفت.
وبالجملة : الأصح
عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح وفاقاً لجماعة من متأخري المتأخرين [3].
(
ولا يتعيّن ) هدي السياق في حج أو عمرة
( للصدقة إلاّ بالنذر ) وما في معناه ؛ لما مرّ من المعتبرة الآمرة بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة.
لكن مقتضاه وجوبه
كما عن الحلّي ، والموجود في السرائر ما قدّمناه في هدي التمتع [4] ، نعم التثليث
ظاهر الدروس بل صريحه وتبعه جماعة [5].
ومقتضى العبارة
وما شاكله أن الواجب فيه هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء إن
لم يكن منذوراً للصدقة ؛ ولعلّ وجهه الأصل مع ما قدّمناه ثمّة من صرف الأوامر
بالتثليث في الآية والمعتبرة إلى الاستحباب ، كما هو المشهور هنا وثمة ، وهو
الأقوى.