responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 457

فيها منوطاً بالعطب ، وهو يتناول الكسر وغيره ، بل قيل : ظاهر كلام أهل اللغة اختصاصه بالكسر [1].

وبالجملة : مقتضى النصوص المزبورة عدم الفرق بين المسألتين.

ومنه يظهر ضعف ما قيل من أن الفارق بينهما هو النص [2] ، فإنه إن أراد من النص ما تقدّم في المسألة الأُولى فقد عرفت تصريح بعضها بعموم الحكم وعموم باقيها للمسألتين أو ظهورها في الثانية ، وكذا إن أراد من النص ما مرّ في هذه المسألة ؛ للتصريح فيه أيضاً بالعموم ، مع أن موردها الهدي الواجب مطلقاً لا بالسياق كما عرفت.

وبالجملة : الأصح عدم الفرق بين المسألتين في وجوب الذبح وفاقاً لجماعة من متأخري المتأخرين [3].

( ولا يتعيّن ) هدي السياق في حج أو عمرة ( للصدقة إلاّ بالنذر ) وما في معناه ؛ لما مرّ من المعتبرة الآمرة بتثليثه في الأكل والهدية والصدقة.

لكن مقتضاه وجوبه كما عن الحلّي ، والموجود في السرائر ما قدّمناه في هدي التمتع [4] ، نعم التثليث ظاهر الدروس بل صريحه وتبعه جماعة [5].

ومقتضى العبارة وما شاكله أن الواجب فيه هو النحر أو الذبح خاصة ، فإذا فعل ذلك صنع به ما شاء إن لم يكن منذوراً للصدقة ؛ ولعلّ وجهه الأصل مع ما قدّمناه ثمّة من صرف الأوامر بالتثليث في الآية والمعتبرة إلى الاستحباب ، كما هو المشهور هنا وثمة ، وهو الأقوى.


[1] المدارك 8 : 70.

[2] انظر المسالك 1 : 118.

[3] منهم : صاحب المدارك 8 : 70 ، والسبزواري في الذخيرة : 676.

[4] السرائر 1 : 598 ؛ وراجع ص 3042.

[5] الدروس 1 : 444 ؛ وأُنظر المسالك 1 : 118 ، والحدائق 17 : 177.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست