responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 456

ولاستحبابهما مطلقاً ، والخبر يفيد استحبابهما جميعاً.

أقول : كما في التحرير [1].

ثم قيل أيضاً : ولا يجب شي‌ء منهما وإن كان ظاهر الخبر ؛ للأصل من غير معارض ، فإنّ السياف إنما يوجب ذبح المسوق أو نحوه ، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقاً لا بالسياق ، بل في نذر أو كفارة ، بل هو الظاهر ، ووجوب بدله ظاهر ، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى ، وفيهما : أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معاً. وإن باعه تصدّق بثمنه ؛ للصحيح : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال : « لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هدياً آخر » [2] ولتعيّن حق الفقراء فيه بتعيينه ، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه ، قال : والأولى حمل ما تلوناه من الرواية على الاستحباب. قلت : لأصالة البراءة من هديين والحرج والعسر [3]. انتهى.

وهو حسن ، إلاّ أنه بعد الاعتراف يكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقاً لا بالسياق يشكل الحكم بجواز البيع في محل البحث ، لخلوّه عن النص على هذا التقدير ، بل مقتضى الصحيحة المتقدمة في المسألة الأُولى المصرّحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع الكسر وجوبه كالعطب من غير فرق بينهما.

وهو أيضاً ظاهر باقي الروايات المتقدمة ثمة ، بناءً على وقوع الحكم‌


[1] التحرير 1 : 107.

[2] الفقيه 2 : 298 / 1482 ، التهذيب 5 : 217 / 731 ، الوسائل 14 : 136 أبواب الذبح ب 27 ح 2.

[3] كشف اللثام 1 : 369.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست