ثم قيل أيضاً :
ولا يجب شيء منهما وإن كان ظاهر الخبر ؛ للأصل من غير معارض ، فإنّ السياف إنما
يوجب ذبح المسوق أو نحوه ، والخبر يحتمل الندب والواجب مطلقاً لا بالسياق ، بل في
نذر أو كفارة ، بل هو الظاهر ، ووجوب بدله ظاهر ، وعليه حمل في التذكرة والمنتهى ،
وفيهما : أن الأولى به ذبحه وذبح ما في ذمته معاً. وإن باعه تصدّق بثمنه ؛ للصحيح
: عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب ، أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي؟ قال
: « لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هدياً آخر » [2] ولتعيّن حق
الفقراء فيه بتعيينه ، ولذا أوجب أحمد في رواية ذبحه ، قال : والأولى حمل ما
تلوناه من الرواية على الاستحباب. قلت : لأصالة البراءة من هديين والحرج والعسر [3]. انتهى.
وهو حسن ، إلاّ
أنه بعد الاعتراف يكون مورد النص بجواز البيع هو الواجب مطلقاً لا بالسياق يشكل
الحكم بجواز البيع في محل البحث ، لخلوّه عن النص على هذا التقدير ، بل مقتضى
الصحيحة المتقدمة في المسألة الأُولى المصرّحة بالذبح والتعليم على هذا الوجه مع
الكسر وجوبه كالعطب من غير فرق بينهما.
وهو أيضاً ظاهر
باقي الروايات المتقدمة ثمة ، بناءً على وقوع الحكم