responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 449

يصوم السبعة الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » [1].

وفيه : أن ظاهر نفي القضاء مطلقاً ، كما عليه الصدوق في الفقيه ، ولكنه استحبه [2] ؛ وذلك فإن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.

خلافاً للحلّي وأكثر المتأخرين [3] ، بل المشهور كما قيل [4] ، فيجب عليه قضاء السبعة أيضاً ؛ للصحيح : « من مات ولم يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليّه » [5].

وفيه : أن هذا ظاهر وما مرّ نصّ ، فليقدّم عليه ويحمل على الاستحباب ، كما صرّح به الصدوق في الفقيه.

لكن شهرة العمل بهذا ، واعتضاده بعموم نحو الصحيح : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : « يقضي عنه أولي الناس بميراثه » [6] المعتضد بدعوى الإجماع عليه في السرائر والمختلف [7] ، وبه استدلا على الوجوب هنا ربما يوجب المصير إليه ، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء [8].


[1] الكافي 4 : 509 / 13 ، التهذيب 5 : 40 / 118 ، الإستبصار 2 : 261 / 922 ، الوسائل 14 : 188 أبواب الذبح ب 48 ح 2.

[2] الفقيه 2 : 303.

[3] الحلي في السرائر 1 : 592 ، العلامة في التحرير 1 : 106 ، صاحب المدارك 8 : 60 ، صاحب الحدائق 17 : 158.

[4] الذخيرة : 674.

[5] الكافي 4 : 509 / 12 ، التهذيب 5 : 40 / 117 ، الاستبصار 2 : 261 / 921 ، المقنع : 91 ، الوسائل 14 : 187 أبواب الذبح ب 48 ح 1.

[6] الكافي 4 : 123 / 1 ، الوسائل 10 : 330 أبواب أحكام شهر رمضان ب 23 ح 5.

[7] السرائر 1 : 593 ، المختلف : 305.

[8] المنتهى 2 : 746.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست