نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 449
يصوم السبعة
الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » [1].
وفيه : أن ظاهر
نفي القضاء مطلقاً ، كما عليه الصدوق في الفقيه ، ولكنه استحبه [2] ؛ وذلك فإن
العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل.
خلافاً للحلّي
وأكثر المتأخرين [3] ، بل المشهور كما قيل [4] ، فيجب عليه قضاء السبعة أيضاً ؛ للصحيح : « من مات ولم
يكن له هدي لمتعة فليصم عنه وليّه » [5].
وفيه : أن هذا
ظاهر وما مرّ نصّ ، فليقدّم عليه ويحمل على الاستحباب ، كما صرّح به الصدوق في
الفقيه.
لكن شهرة العمل
بهذا ، واعتضاده بعموم نحو الصحيح : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : «
يقضي عنه أولي الناس بميراثه » [6] المعتضد بدعوى الإجماع عليه في السرائر والمختلف [7] ، وبه استدلا على
الوجوب هنا ربما يوجب المصير إليه ، وصرف التأويل في الصحيح الأول بما في المنتهى
من حمله على ما إذا لم يتمكن من القضاء [8].