نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 448
ثم إنه ليس في
الصحيحة المتقدمة وكلام الأكثر تعيين مبدأ الشهر أهو بعد انقضاء أيام التشريق كما
عن جماعة [1] ، أو يوم يدخل مكة كما احتمله آخرون [2] ، أو يوم يعزم
على الإقامة كما احتمله في الذخيرة ، وفيها : إن الرواية لا تخلو عن إشعار به [3]. وهو كذلك.
(
ولو مات ) من وجب عليه الصوم
بدل الهدى ( ولم يصم
) فإن لم يكن قد
تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة
عنه ، لما [4] مرّ في كتاب الصوم.
وفي المنتهى هنا : ذهب إليه علماؤنا وأكثر الجمهور [5]. وقريب منه ظاهر
الصيمري ، فادّعى إطباق الفتاوي على اعتبار التمكن ، وجعله المقيّد للنص الآتي
بإطلاق القضاء عنه ، وردّ بذلك على بعض من حكي عنه عدم اعتباره إياه. وهو حسن.
وإن تمكّن من فعل
الجميع ولم يفعل قال الشيخ ; ـ : ( صام الولي عنه
الثلاثة ) الأيام ( وجوباً ، دون
السبعة ) [6] وتبعة الماتن هنا وجماعة كما قيل [7] ؛ للصحيح : عن
رجل تمتّع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجّة ، ثم
مات بعد أن رجع إلى أهله قبل أن
[1] منهم : الشهيد
الثاني في المسالك 1 : 116 ، وصاحب المدارك 8 : 59 ، وصاحب الحدائق 17 : 149.
[2] منهم :
السبزواري في الكفاية : 71 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 365.