responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 401

وأما الصحيح : « مكّة كلّه منحر » [1] فمحمول على هدي التطوع كما ذكره الشيخ وجماعة [2] أو على سياق العمرة كما في الذخيرة [3] ، قال : ويؤيّده الموثق : « موسّع على من نحر الهدي بمكّة في منزله إذا كان معتمراً » [4].

وأما الحسن : « إذا دخل بهديه في العشر فإن كان قد أشعره وقلّده فلا ينحره إلاّ يوم النحر ، وإن كان لم يشعره ولم يقلّده فلينحر بمكّة إذا أقدم في العشر » [5] فيمكن حمله على الهدي المندوب.

( ولا يجزئ ) الهدي ( الواحد إلاّ عن واحد في ) الحج ( الواجب ) لو بالشروع فيه مطلقاً ولو عند الضرورة على أصح الأقوال في المسألة أشهرهما ، كما في ظاهر كلام جماعة [6] ، وفي الخلاف الإجماع [7] ؛ للصحاح :

منها عن النفر تجزيهم البقرة ، فقال : « أما في الهدي فلا ، وأما في الأُضحيّة فنعم » [8].


[1] الكافي 4 : 488 / 6 ، التهذيب 5 : 202 / 671 ، الإستبصار 2 : 263 / 929 ، الوسائل 14 : 88 أبواب الذبح ب 4 ح 2.

[2] الشيخ في التهذيب 5 : 202 ؛ وانظر المدارك 8 : 20 ، والمفاتيح 1 : 352 ومرآة العقول 18 : 160.

[3] الذخيرة : 665.

[4] التهذيب 5 : 374 / 1302 ، الوسائل 13 : 99 أبواب كفارات الصيد ب 52 ح 1.

[5] التهذيب 5 : 237 / 799 ، الوسائل 14 : 89 أبواب الذبح ب 4 ح 5.

[6] انظر المدارك 8 : 20 ، والذخيرة : 665 ، والحدائق 17 : 34.

[7] الخلاف ( الطبع القديم ) 2 : 535.

[8] الفقيه 2 : 297 / 1472 ، التهذيب 5 : 210 / 705 ، الإستبصار 2 : 268 / 950 الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18 ح 3.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست