نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 402
( وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة
لأهل الخوان الواحد ).
ولم أجد القائل
بهذا القول ، فنعم قال به الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود [1] ، لكن زاد الخمسة
، ولم يذكر قوله : لأهل خوان واحد ، وتبعه كثير [2].
وعن المفيد : أنه
تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [3].
وعن الديلمي :
تجزئ البقرة عن خمسة [5] وأطلق ، فلم يقيّده بضرورة ولا إجماع على خوان واحد.
لأخبار كثيرة [6] أكثرها قاصر
السند والدلالة أو ضعيفة ، وباقيها ما بين قاصرة سنداً أو دلالةً.
مضافاً إلى
اختلافها من وجوه عديدة ، ولذا أن الشيخ ; بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدّمة قال : فالكلام على
هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين.
أحدهما : أنه ليس
في شيء منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في
الهدي الواجب أو التطوع ،