responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 402

( وقيل : يجزئ عن سبعة وعن سبعين عند الضرورة لأهل الخوان الواحد ).

ولم أجد القائل بهذا القول ، فنعم قال به الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل والعقود [1] ، لكن زاد الخمسة ، ولم يذكر قوله : لأهل خوان واحد ، وتبعه كثير [2].

وعن المفيد : أنه تجزئ البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت [3].

ونحوه عن الصدوق [4].

وعن الديلمي : تجزئ البقرة عن خمسة [5] وأطلق ، فلم يقيّده بضرورة ولا إجماع على خوان واحد.

لأخبار كثيرة [6] أكثرها قاصر السند والدلالة أو ضعيفة ، وباقيها ما بين قاصرة سنداً أو دلالةً.

مضافاً إلى اختلافها من وجوه عديدة ، ولذا أن الشيخ ; بعد نقل جملة منها ومن الصحاح المتقدّمة قال : فالكلام على هذه الأخبار مع اختلاف ألفاظها وتنافي معانيها من وجهين.

أحدهما : أنه ليس في شي‌ء منها أنه يجزئ عن سبعة وعن خمسة وعن سبعين على حسب اختلاف ألفاظها في الهدي الواجب أو التطوع ،


[1] النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 372 ، الاقتصاد : 307 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 235.

[2] كالمهذّب 1 : 257 ، والمختلف : 305 ، والحدائق 17 : 38.

[3] المقنعة : 418.

[4] الهداية : 62.

[5] المراسم : 114.

[6] الوسائل 14 : 117 أبواب الذبح ب 18.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست