responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 371

وهو حسن إلاّ أن المستفاد من بعض الصحاح وكلام أهل اللغة كما قيل أن المشعر هو مزدلفة وجمع [1] ، ولذا قيل : الظاهر اشتراك المشعر بين المعنيين [2]. ولكن الظاهر أن المراد به هنا هو المعنى الأول ؛ لما مرّ.

( وقيل : يستحب الصعود على قُزَح ) زيادةً على مسمى وطئه ( وذكر الله تعالى عليه ) للنبويين العاميين [3] ، ولضعفهما نسبه إلى القيل مشعراً بتمريضه ، والقائل : الشيخ في المبسوط [4] ، وتبعه الفاضل في جملة من كتبه [5] ، ولا بأس به.

ثم كلام الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد وغيرهما [6] نصّ في مغايرة الصعود على قُزَح لوطء المشعر ، وهو ظاهر عبارة المبسوط المحكية [7] ، بل صريحها أيضاً ، وعن ظاهر الحلبي والدروس [8] اتحاد المسألتين.

( ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة ) من المشعر ( قبل طلوع الشمس ) بقليل كما في الشرائع والقواعد والتحرير وعن النهاية والمبسوط [9] ؛


[1] الذخيرة : 658.

[2] كشف اللثام 1 : 356.

[3] سنن البيهقي 5 : 122.

[4] المبسوط 1 : 368.

[5] التذكرة 1 : 374 ، التحرير 1 : 102 ، المنتهى 2 : 725.

[6] الشرائع 1 : 256 ، الإرشاد 1 : 329 ، القواعد 1 : 86 ؛ وانظر السرائر 1 : 589 ، والذخيرة : 657 ، وكشف اللثام 1 : 356.

[7] المبسوط 1 : 368.

[8] الحلبي في الكافي : 214 ، الدروس 1 : 422.

[9] الشرائع 1 : 258 ، القواعد 1 : 87 ، التحرير 1 : 102 ، النهاية : 252 ، المبسوط 1 : 368.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست