نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 367
ذلك ، ولذا ذكر في
المختلف أن النقل غير سديد. قلت : وعلى القول به فلعلّ دليله الأخبار المطلقة ،
نحو : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » [1] وضعفه ظاهر ؛ فإنّ الكلام في إدراك المشعر ، فإنه بمعنى
إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفاً به شرعاً ، مع المعارضة بالأخبار المقيّدة [2].
انتهى كلامه عليه
الرحمة وإنما نقلناه بطوله لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكفّله لشرح ما في المتن
هنا وسابقاً بتمامه. لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له ، وهو أن الاختياري ليلة
النحر ، والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه [3] ، وهو غريب.
واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه [4] ، وعن التذكرة
العدم [5]. والأول أحوط إن لم يكن أظهر ؛ للتأسي ، والصحيح : « لا تجاوز الحياض ليلة
المزدلفة » [6].
(
و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر
( ليلاً ) إلاّ ( للمرأة ) مطلقاً
( والخائف ) وكلّ ذي عذر
فيجوز.
أما الأول
فللإخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.
وأما الثاني
فللإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [7] ؛ مضافاً