responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 367

ذلك ، ولذا ذكر في المختلف أن النقل غير سديد. قلت : وعلى القول به فلعلّ دليله الأخبار المطلقة ، نحو : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » [1] وضعفه ظاهر ؛ فإنّ الكلام في إدراك المشعر ، فإنه بمعنى إدراك الوقوف به أي ما يكون وقوفاً به شرعاً ، مع المعارضة بالأخبار المقيّدة [2].

انتهى كلامه عليه الرحمة وإنما نقلناه بطوله لجودة مفاده وحسن محصوله ، مع تكفّله لشرح ما في المتن هنا وسابقاً بتمامه. لكن هنا قول آخر للغنية لم يتعرض له ، وهو أن الاختياري ليلة النحر ، والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه [3] ، وهو غريب.

واعلم أن ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وعن ظاهر الأكثر وجوبه [4] ، وعن التذكرة العدم [5]. والأول أحوط إن لم يكن أظهر ؛ للتأسي ، والصحيح : « لا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [6].

( و ) على القولين لا ( يجوز الإفاضة ) من المشعر ( ليلاً ) إلاّ ( للمرأة ) مطلقاً ( والخائف ) وكلّ ذي عذر فيجوز.

أما الأول فللإخلال بالواجب من الوقوف بعد الفجر.

وأما الثاني فللإجماع الظاهر ، المصرَّح به في عبائر جماعة [7] ؛ مضافاً‌


[1] الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 13 ، 14 ؛ وب 27 ح 1.

[2] كشف اللثام 1 : 355.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 580.

[4] الذخيرة : 656.

[5] التذكرة 1 : 375.

[6] الكافي 4 : 468 / 1 ، الوسائل 14 : 18 أبواب الوقوف بالمشعر ب 8 ح 3.

[7] منهم : صاحب المدارك 7 : 427 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 356 ، والسبزواري في الذخيرة : 657.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست