نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 366
وهو ظاهر الأكثر ؛
لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى إن في المنتهى : اتّفاق من عدا الحلّي على صحة الحج
مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمداً اختياراً ، وفيه مع ذلك وفي الكافي : إنه
اضطراري ، وقد يستظهر من جمل العلم والعمل. وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه
إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه ، ويحتمله الجمل والكافي ، ولكن
الشيخ في الخلاف والحلّي لم يجتزئا به للمختار ، ونصّ الحلّي على بطلان حجه بناءً
على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ، ومنعه في المختلف والمنتهى ،
وقيّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات ، وهو يعطي الاضطرارية ،
ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار ، وليس بعيداً [1].
أقول
: وأشار بتقييد
المحقّق اجتزاء المختار به إلى آخره بما ذكره هنا وفي الشرائع [2] من قوله : ( ولو أفاض قبل الفجر
عامداً عالماً جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ) اختياراً.
ثم في كلام القيل : بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر ، أو غروبه؟
فالمشهور الأول ، وفي المختلف الإجماع عليه ، والأخبار ناطقة به [3] ، وفي السرائر عن
انتصار السيّد الثاني ، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيّد ، وليس في الانتصار
إلاّ أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ،
وليس نصاً ولا ظاهراً في