responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 366

وهو ظاهر الأكثر ؛ لحكمهم بجبره بشاة فقط ، حتى إن في المنتهى : اتّفاق من عدا الحلّي على صحة الحج مع الإفاضة من المشعر قبل الفجر عمداً اختياراً ، وفيه مع ذلك وفي الكافي : إنه اضطراري ، وقد يستظهر من جمل العلم والعمل. وما سمعته من المنتهى قرينة على أنه إنما أراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وإن أجزأه ، ويحتمله الجمل والكافي ، ولكن الشيخ في الخلاف والحلّي لم يجتزئا به للمختار ، ونصّ الحلّي على بطلان حجه بناءً على أن الوقوف بعد الفجر ركن فيبطل بتركه الحج ، ومنعه في المختلف والمنتهى ، وقيّد المحقّق اجتزاء المختار به بما إذا أدرك عرفات ، وهو يعطي الاضطرارية ، ويجوز أن يكون إشارة إلى تقييد كلام الأصحاب والأخبار ، وليس بعيداً [1].

أقول : وأشار بتقييد المحقّق اجتزاء المختار به إلى آخره بما ذكره هنا وفي الشرائع [2] من قوله : ( ولو أفاض قبل الفجر عامداً عالماً جبره بشاة ولم يبطل حجه إن كان وقف بعرفات ) اختياراً.

ثم في كلام القيل : بقي الكلام في أن آخر الاضطراري زوال يوم النحر ، أو غروبه؟ فالمشهور الأول ، وفي المختلف الإجماع عليه ، والأخبار ناطقة به [3] ، وفي السرائر عن انتصار السيّد الثاني ، ويوافقه المنتهى في نقله عن السيّد ، وليس في الانتصار إلاّ أن من فاته الوقوف بعرفة فأدرك الوقوف بالمشعر يوم النحر فقد أدرك الحج ، وليس نصاً ولا ظاهراً في‌


[1] كشف اللثام 1 : 355.

[2] الشرائع 1 : 256.

[3] الوسائل 14 : 39 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6 ، 8 ، 9 ، 11.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست