responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 311

ونحوه آخر لراويه : في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها » [1].

وفيهما ضعف سنداً بالجهالة ، ودلالةً بالأخصية من المدّعى ؛ لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع التعبير بها في عبائر جماعة [2] ، والمنزل كما في عبائر آخرين [3] ، ودعوى عدم القول بالفصل [4] لما عرفت غير مسموعة.

فإذاً الأجود الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلاّ فيشكل هذا الاستثناء.

نعم ، لا بأس باستثناء ما غرسه الإنسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره ؛ للصحيح : « إلاّ ما أنبتّه أنت أو غرسته » [5].

وحكي الفتوى بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة [6] ، خلافاً للمحكي عن ابني براج وزهرة والكندري [7] ، فقيدوه بملكه ، ولم نقف على دليله.


[1] التهذيب 5 : 38 / 1327 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ح 3.

[2] منهم : الشيخ في النهاية : 234 ، والقاضي في المهذب 1 : 220 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 185.

[3] منهم : الشيخ في التهذيب 5 : 380 ، والعلاّمة في التحرير 1 : 115.

[4] كما في المدارك 7 : 370 والذخيرة : 596.

[5] الفقيه 2 : 166 / 718 ، التهذيب 5 : 380 / 1325 ، الوسائل 12 : 552 أبواب تروك الإحرام ب 86 ح 4.

[6] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 ، وهو في النهاية : 234 ، والمبسوط 1 : 354 ، والسرائر 1 : 554 ، والنزهة : 61 ، والمنتهى 2 : 797 و798 والتذكرة 1 : 341.

[7] حكاه عنهم في كشف اللثام 1 : 327 وهو في المهذب 1 : 220 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست