نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 311
ونحوه آخر لراويه
: في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، فقال : « إن بنى المنزل والشجرة فيه
فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فله قلعها » [1].
وفيهما ضعف سنداً
بالجهالة ، ودلالةً بالأخصية من المدّعى ؛ لاختصاصهما بالشجرة والدار ، كما وقع
التعبير بها في عبائر جماعة [2] ، والمنزل كما في عبائر آخرين [3] ، ودعوى عدم
القول بالفصل [4] لما عرفت غير مسموعة.
فإذاً الأجود
الاقتصار على موردهما إن عملنا بهما بزعم انجبار ضعف سندهما بفتوى الجماعة ، وإلاّ
فيشكل هذا الاستثناء.
نعم ، لا بأس
باستثناء ما غرسه الإنسان وأنبته ، سواء كان في ملكه أو غيره ؛ للصحيح : « إلاّ ما
أنبتّه أنت أو غرسته » [5].
وحكي الفتوى
بإطلاقه كما اخترناه عن النهاية والمبسوط والسرائر والنزهة والمنتهى والتذكرة [6] ، خلافاً للمحكي
عن ابني براج وزهرة والكندري [7] ، فقيدوه بملكه ، ولم نقف على دليله.