نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 6 صفحه : 310
« لا يُختلى
خَلاها ولا يُعضد شجرها » [1] به ، وهو لا يفيد التقييد.
هذا مع أن المحكي
عن الجوهري أن الخَلى مقصوراً الحشيش اليابس [2]. فيفيد الضد ، ولكن المحكي عن النهاية والقاموس [3] خلافه.
ثم التحريم في
الصحيح يعمّ القطع والانتفاع مطلقاً ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع
به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره ، إلاّ أن المحكي عن التذكرة والمنتهى [4] دعوى الإجماع على
جوازه في الثاني ، واستقرابه في الأول ، ولعلّه لمنع عموم الصحيح للانتفاع ،
باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره.
ثم المحرّم كل شجر وحشيش في الحرم
( إلاّ أن ينبت في ملكه ) كما في عبارة جماعة [5] ؛ للخبر ، أو القوي ، بل الصحيح كما قيل [6] ووجهه غير واضح ـ
: عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : « إن كانت الشجرة لم
تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المِضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرأ عليه فله
قلعها » [7].