responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 310

« لا يُختلى خَلاها ولا يُعضد شجرها » [1] به ، وهو لا يفيد التقييد.

هذا مع أن المحكي عن الجوهري أن الخَلى مقصوراً الحشيش اليابس [2]. فيفيد الضد ، ولكن المحكي عن النهاية والقاموس [3] خلافه.

ثم التحريم في الصحيح يعمّ القطع والانتفاع مطلقاً ، فلو انكسر غصن أو سقط ورق لم يجز الانتفاع به ، سواء كان ذلك بفعل آدمي أو غيره ، إلاّ أن المحكي عن التذكرة والمنتهى [4] دعوى الإجماع على جوازه في الثاني ، واستقرابه في الأول ، ولعلّه لمنع عموم الصحيح للانتفاع ، باحتمال اختصاصه بحكم التبادر وغيره بالقطع دون غيره.

ثم المحرّم كل شجر وحشيش في الحرم ( إلاّ أن ينبت في ملكه ) كما في عبارة جماعة [5] ؛ للخبر ، أو القوي ، بل الصحيح كما قيل [6] ووجهه غير واضح ـ : عن الرجل قلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ، فقال : « إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار أو يتخذ المِضرب فليس له أن يقلعها ، وإن كانت طرأ عليه فله قلعها » [7].


[1] الكافي 4 : 225 / 3 ، الوسائل 12 : 557 أبواب تروك الإحرام ب 88 ح 1.

اختلاه : جزّه وقطعه ونزعه. عضد الشجر : قطعه. لسان العرب 3 : 294 و14 : 243.

[2] حكاه عنه في الذخيرة : 596.

[3] النهاية 2 : 75 ، القاموس 4 : 327.

[4] حكاه عنهما في كشف اللثام 1 : 327 ، وهو في التذكرة 1 : 341 ، والمنتهى 2 : 798.

[5] منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 354 ، والمحقق في الشرائع 1 : 251 ، والعلاّمة في القواعد 1 : 82.

[6] كشف اللثام 1 : 327.

[7] التهذيب 5 : 380 / 1326 ، الوسائل 12 : 554 أبواب تروك الإحرام ب 87 ، ح 2.

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست